responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 291

و يجعل لها الربع بعد الخمس، فإذا غنمت شيئا أخرج خمسه و أعطاها ربع الباقي، ثمّ يقسّم الفاضل بينها و بين الجيش، و لا يستحقّ النفل إلّا بالشرط و إن حسن بلاؤه، و لا تقدير له، بل بحسب نظر الإمام.

و أنفل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في البدأة الرّبع و في الرّجعة الثلث، [1] و ليس ذلك توظيفا.

و لا يحسب النفل من سهمه.

المبحث الثاني في الأسراء

الإناث يملكن بالسبي إن كانت الحرب قائمة، و كذا الطّفل، و لو اشتبه بالبالغ فإن أنبت قتل إلّا أن يدّعى خروجه بالدواء، و إلّا ألحق بالذّراري إن جهل سنّه، و الذكور البالغون إن أخذوا حال الحرب وجب قتلهم، إلّا أن يسلموا.

و يتخيّر الإمام بين ضرب الرّقاب، و قطع الأيدي و الأرجل، و تركهم حتّى ينزفوا و يموتوا.

و إن أخذوا بعد انقضائها، حرم قتلهم، و يتخيّر الإمام بين المنّ، و الفداء، و الاسترقاق و إن أسلموا.

و لا يجوز قتل الأسير إذا عجز عن المشي و لو قتله مسلم فهدر،


[1] . قال في القواعد: 1/ 499: «البدأة: هي السريّة الّتي تنفّذ أوّلا، و الرّجعة هي المنفّذة الثانية بعد رجوع الأولى».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست