و يجعل لها الربع بعد الخمس، فإذا غنمت شيئا أخرج خمسه و أعطاها ربع
الباقي، ثمّ يقسّم الفاضل بينها و بين الجيش، و لا يستحقّ النفل إلّا بالشرط و إن
حسن بلاؤه، و لا تقدير له، بل بحسب نظر الإمام.
و أنفل
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في البدأة الرّبع و في الرّجعة الثلث،[1] و ليس ذلك
توظيفا.
و لا يحسب
النفل من سهمه.
المبحث الثاني في الأسراء
الإناث
يملكن بالسبي إن كانت الحرب قائمة، و كذا الطّفل، و لو اشتبه بالبالغ فإن أنبت قتل
إلّا أن يدّعى خروجه بالدواء، و إلّا ألحق بالذّراري إن جهل سنّه، و الذكور
البالغون إن أخذوا حال الحرب وجب قتلهم، إلّا أن يسلموا.
و يتخيّر
الإمام بين ضرب الرّقاب، و قطع الأيدي و الأرجل، و تركهم حتّى ينزفوا و يموتوا.
و إن أخذوا
بعد انقضائها، حرم قتلهم، و يتخيّر الإمام بين المنّ، و الفداء، و الاسترقاق و إن
أسلموا.
و لا يجوز
قتل الأسير إذا عجز عن المشي و لو قتله مسلم فهدر،
[1] .
قال في القواعد: 1/ 499: «البدأة: هي السريّة الّتي تنفّذ أوّلا، و الرّجعة هي
المنفّذة الثانية بعد رجوع الأولى».