responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 289

يرجى به الفتح، كهدم الحصون و البيوت، و رمي المناجيق، و الحصار، و قطع السابلة.

و يحرم بإلقاء السمّ إلّا أن يتوقّف الفتح عليه، و يكره بإلقاء النار، و تسليط المياه، و قطع الشجر إلّا مع الضرورة.

و لو تترّسوا بالنّساء و الصبيان و المجانين و المسلمين، جاز رميهم حال الحرب، و لم يجز قتلهم و إن حاربوا إلّا مع الحاجة، و لا قود و لا دية في قتل المسلم، و في الكفّارة قولان.

و يحرم قتل الشيخ الفاني، و الخنثى المشكل، و التمثيل بهم، و الغدر، و الغلول منهم، و يقتل الراهب.

و يستحبّ القتال بعد صلاة الظهرين، و المبارزة إذا ندب إليها الإمام، و تجب إذا ألزم بها، و تكره بغير إذنه، و تحرم لو منع منها.

و إذا طلبها المشرك استحبّ للظهير الخروج، و يحرم على الضعيف، فإن شرط الانفراد لم يجز معونة قرنه إلّا أن يغرّ [1] فيتبعه المشرك، فيجوز دفعه، و لو لم يتبعه لم تجز محاربته، و لو استنجد أصحابه انتقض أمانه، فلو تبرّعوا فإن منعهم، فهو على عهده، و إلّا جاز قتاله معهم.

و لو لم يشترط الانفراد جازت المعونة.

و تجوز الخدعة في الحرب، و يكره القتل صبرا، و حمل الرأس من المعركة، و التّبييت، و تعرقب الدابّة، و القتال قبل الزّوال إلّا مع الحاجة، و أن يتولّى المسلم قتل أبيه.


[1] . في «أ»: أن يضرّ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست