يرجى به الفتح، كهدم الحصون و البيوت، و رمي المناجيق، و الحصار، و
قطع السابلة.
و يحرم
بإلقاء السمّ إلّا أن يتوقّف الفتح عليه، و يكره بإلقاء النار، و تسليط المياه، و
قطع الشجر إلّا مع الضرورة.
و لو
تترّسوا بالنّساء و الصبيان و المجانين و المسلمين، جاز رميهم حال الحرب، و لم يجز
قتلهم و إن حاربوا إلّا مع الحاجة، و لا قود و لا دية في قتل المسلم، و في
الكفّارة قولان.
و يحرم قتل
الشيخ الفاني، و الخنثى المشكل، و التمثيل بهم، و الغدر، و الغلول منهم، و يقتل
الراهب.
و يستحبّ
القتال بعد صلاة الظهرين، و المبارزة إذا ندب إليها الإمام، و تجب إذا ألزم بها، و
تكره بغير إذنه، و تحرم لو منع منها.
و إذا طلبها
المشرك استحبّ للظهير الخروج، و يحرم على الضعيف، فإن شرط الانفراد لم يجز معونة
قرنه إلّا أن يغرّ[1] فيتبعه المشرك، فيجوز دفعه، و لو لم يتبعه لم تجز
محاربته، و لو استنجد أصحابه انتقض أمانه، فلو تبرّعوا فإن منعهم، فهو على عهده، و
إلّا جاز قتاله معهم.
و لو لم
يشترط الانفراد جازت المعونة.
و تجوز
الخدعة في الحرب، و يكره القتل صبرا، و حمل الرأس من المعركة، و التّبييت، و تعرقب
الدابّة، و القتال قبل الزّوال إلّا مع الحاجة، و أن يتولّى المسلم قتل أبيه.