يبدأ بقتال
الأقرب إلّا مع خطر الأبعد، و لا يجوز القتال إلّا بعد الدّعاء إلى محاسن الإسلام،
و لا يتولّاه إلّا الإمام أو نائبه، و يسقط فيمن عرفها.
و لا يجوز
الفرار إذا بلغ العدوّ الضّعف أو أقلّ، و لو غلب الهلاك إلّا متحرّفا لقتال أو
متحيزا إلى فئة، كثيرة كانت أو قليلة، بعيدة أو قريبة، و إن زاد على الضّعف جاز
الفرار.
و يستحبّ
الثّبات إذا ظنّ السّلامة، و لو ظنّ العطب وجب الانصراف.
و المعتبر
العدد، فيجوز فرار مائة بطل من مائتي ضعيف و واحد، و لا يجوز فرار مائة ضعيف من
مائة بطل.[1]
و لو انفرد
اثنان من المشركين بواحد جاز الفرار، و يجوز القتال بكلّ ما