responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 288

[المقصد] الأوّل: في أحكام الكفّار و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في كيفيّة القتال

يبدأ بقتال الأقرب إلّا مع خطر الأبعد، و لا يجوز القتال إلّا بعد الدّعاء إلى محاسن الإسلام، و لا يتولّاه إلّا الإمام أو نائبه، و يسقط فيمن عرفها.

و لا يجوز الفرار إذا بلغ العدوّ الضّعف أو أقلّ، و لو غلب الهلاك إلّا متحرّفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كثيرة كانت أو قليلة، بعيدة أو قريبة، و إن زاد على الضّعف جاز الفرار.

و يستحبّ الثّبات إذا ظنّ السّلامة، و لو ظنّ العطب وجب الانصراف.

و المعتبر العدد، فيجوز فرار مائة بطل من مائتي ضعيف و واحد، و لا يجوز فرار مائة ضعيف من مائة بطل. [1]

و لو انفرد اثنان من المشركين بواحد جاز الفرار، و يجوز القتال بكلّ ما‌


[1] . في «أ»: «من مأتي بطل» و الصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست