و مذبوح المحلّ في الحرم كمذبوح المحرم في الحلّ، و لا يملك المحلّ
صيدا في الحرم إلّا أن يكون نائيا.
تتمّة
فداء
المملوك في الحلّ لصاحبه، و غيره يتصدّق به، و فداء المملوك في الحرم للّه، و
القيمة للمالك، و يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهوا و خطأ، فلو رمى غرضا فقتل صيدا
ضمنه، و كذا لو مرق السهم فأصاب آخر.
و تتكرّر
الكفّارة بتكرّر القتل سهوا بعد سهو و سهوا بعد عمد أو بالعكس إجماعا، و بتكرّره
عمدا بعد عمد على الأقوى.
و محلّ
الخلاف إذا حصل التكرّر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط كعمرة التمتّع
و حجّه، و إلّا تكرّر قطعا.
و لو اضطرّ
المحرم إلى الصّيد أكل منه ما يمسك الرّمق و فداه.
و لو وجد
ميتة أكل منه إن وجد الفداء، و إلّا من الميتة.
و من وجب
عليه شاة في كفّارة الصّيد فلم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة
أيّام.
و من وجب
عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز، كان عليه سبع شياه و المراد بالكفارة البدنة، و
بالدّم الشاة و بالصيام ثلاثة أيّام.
و ما يجب في
الحجّ يذبح بمنى، و في العمرة بمكّة، و الإطعام تابع، و لا يتعيّن للصوم مكان.