responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

و مذبوح المحلّ في الحرم كمذبوح المحرم في الحلّ، و لا يملك المحلّ صيدا في الحرم إلّا أن يكون نائيا.

تتمّة

فداء المملوك في الحلّ لصاحبه، و غيره يتصدّق به، و فداء المملوك في الحرم للّه، و القيمة للمالك، و يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهوا و خطأ، فلو رمى غرضا فقتل صيدا ضمنه، و كذا لو مرق السهم فأصاب آخر.

و تتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا بعد سهو و سهوا بعد عمد أو بالعكس إجماعا، و بتكرّره عمدا بعد عمد على الأقوى.

و محلّ الخلاف إذا حصل التكرّر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط كعمرة التمتّع و حجّه، و إلّا تكرّر قطعا.

و لو اضطرّ المحرم إلى الصّيد أكل منه ما يمسك الرّمق و فداه.

و لو وجد ميتة أكل منه إن وجد الفداء، و إلّا من الميتة.

و من وجب عليه شاة في كفّارة الصّيد فلم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.

و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز، كان عليه سبع شياه و المراد بالكفارة البدنة، و بالدّم الشاة و بالصيام ثلاثة أيّام.

و ما يجب في الحجّ يذبح بمنى، و في العمرة بمكّة، و الإطعام تابع، و لا يتعيّن للصوم مكان.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست