responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 278

الفصل الرابع [في] كفّارة النّساء

و فيه مسائل:

الأولى: من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه، و عليه بدنة، و الحجّ من قابل، فرضا كان حجّه أو نفلا، و لو طاوعته لزمها مثل ذلك، و عليهما الافتراق في القابل [1] إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك.

و لو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفّر عن الأوّل أو لا، و لو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أوّلا و هكذا.

و القضاء تابع للفاسد في النوع و الفوريّة، و كذا حكم المملوكة و المستمتع بها و الأجنبية و الغلام، و لا يفسد بوطء البهيمة.

و لو أكرهها تحمّل عنها البدنة، و لم يقض عنها، و لو أكرهته لم تتحمّل عنه، و لو أكرههما آخر فلا شي‌ء على المكره.

و لو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة، و لا يجب الحجّ بها و لا تمكينها.

و لو استمنى بيده فعليه البدنة خاصّة، و الأولى فرضه [2] و الثانية عقوبة، و قيل: بالعكس [3]، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد، لم تلزمه الكفّارة.


[1] . في «أ»: من قابل.

[2] . في «أ»: و الأولى فريضة.

[3] . القائل هو الحلّي في السرائر: 1/ 550.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست