الأولى: من
جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه، و
عليه بدنة، و الحجّ من قابل، فرضا كان حجّه أو نفلا، و لو طاوعته لزمها مثل ذلك، و
عليهما الافتراق في القابل[1] إذا بلغا موضع
الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك.
و لو جامع
في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفّر عن الأوّل أو لا، و لو أفسد القضاء
لزمه ما لزمه أوّلا و هكذا.
و القضاء
تابع للفاسد في النوع و الفوريّة، و كذا حكم المملوكة و المستمتع بها و الأجنبية و
الغلام، و لا يفسد بوطء البهيمة.
و لو أكرهها
تحمّل عنها البدنة، و لم يقض عنها، و لو أكرهته لم تتحمّل عنه، و لو أكرههما آخر
فلا شيء على المكره.
و لو أكره
أمته تحمّل عنها الكفّارة، و لا يجب الحجّ بها و لا تمكينها.
و لو استمنى
بيده فعليه البدنة خاصّة، و الأولى فرضه[2] و الثانية عقوبة، و
قيل: بالعكس[3]، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد، لم تلزمه الكفّارة.