responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 276

و لو قتله اثنان و أحدهما محرم، تضاعف الفداء في حقّه.

و يتساوى في التضاعف العالم و الجاهل و العامد و المخطئ.

و ما لا دم فيه يتضاعف الفداء، و ما لا نصّ فيه، تتضاعف القيمة.

و لو قتله جماعة فعلى كلّ واحد قيمة، و لو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه، و لو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه، و لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، و كذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحلّ، و أصلها في الحرم أو بالعكس.

و لو رمى بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم، و قتل صيدا في الحلّ لم يضمن.

و يجب إرسال ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.

و لو أخرج صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه و لو كان مريضا أو طائرا مقصوصا، وجب حفظه حتّى يكمل.

و يحرم حمام الحرم في الحلّ، فإن تلف ضمنه.

و لو نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، و لا يجزئ بغيرها.

و لو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء، و تتعدّد الصدقة بتعدّد الريش، و لا تتعدّى إلى نتف غيره.

و يكره ما يأمّ الحرم، و الاصطياد بين البريد و الحرم، و تستحبّ الصدقة عنه بشي‌ء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست