و لو قتله اثنان و أحدهما محرم، تضاعف الفداء في حقّه.
و يتساوى في
التضاعف العالم و الجاهل و العامد و المخطئ.
و ما لا دم
فيه يتضاعف الفداء، و ما لا نصّ فيه، تتضاعف القيمة.
و لو قتله
جماعة فعلى كلّ واحد قيمة، و لو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه، و لو
ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه، و لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم
أو بالعكس ضمنه، و كذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحلّ، و
أصلها في الحرم أو بالعكس.
و لو رمى
بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم، و قتل صيدا في الحلّ لم يضمن.
و يجب إرسال
ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.
و لو أخرج
صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه و لو كان مريضا أو طائرا مقصوصا، وجب
حفظه حتّى يكمل.
و يحرم حمام
الحرم في الحلّ، فإن تلف ضمنه.
و لو نتف
ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، و لا يجزئ بغيرها.
و لو نتف
بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء، و تتعدّد الصدقة بتعدّد الريش،
و لا تتعدّى إلى نتف غيره.
و يكره ما
يأمّ الحرم، و الاصطياد بين البريد و الحرم، و تستحبّ الصدقة عنه بشيء لو فقأ
عينه أو كسر قرنه.