responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

و لو نفّر صيدا فهلك بآفة سماويّة أو بمصادمة [1] شي‌ء، أو أخذه جارح [2] ضمنه.

و لو نفّر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، و لو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة، و يكفي الظنّ، و لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ، و في حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقّف، لعدم النصّ.

و لا شي‌ء في الواحدة لو رجعت، و لا يتعدّى إلى غير الحمام.

و لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كلّ بيضة شاة و المحلّ عن كلّ بيضة درهم، و لا يتعدّى إلى باقي البيوض و لا إلى غير البيض.

و لو أغرى كلبه أو حلّ رباطه، أو انحلّ لضعف الرّبط، فقتل صيدا ضمنه.

و لو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، و كذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا.

و يضمن الدالّ و المشير و السائق ما تجنيه دابّته مطلقا، و كذا الراكب إذا وقف، و السائر و القائد ما تجنيه بيديها و رأسها.

المبحث الثالث: في صيد الحرم

يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، و تجب به القيمة، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم فعليه قيمته، و على المحرم فداء و قيمة، و لو بلغ بدنة لم يتضاعف،


[1] . في «أ»: بمصادفة.

[2] . في «ب» و «ج»: «خارج». قال في القواعد: 1/ 464: و لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست