و لو نفّر صيدا فهلك بآفة سماويّة أو بمصادمة[1] شيء، أو أخذه جارح[2] ضمنه.
و لو نفّر
حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، و لو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة، و يكفي الظنّ، و
لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ، و في حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع
توقّف، لعدم النصّ.
و لا شيء
في الواحدة لو رجعت، و لا يتعدّى إلى غير الحمام.
و لو اشترى
محلّ لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كلّ بيضة شاة و المحلّ عن كلّ بيضة
درهم، و لا يتعدّى إلى باقي البيوض و لا إلى غير البيض.
و لو أغرى
كلبه أو حلّ رباطه، أو انحلّ لضعف الرّبط، فقتل صيدا ضمنه.
و لو نصب
شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، و كذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم
مطلقا.
و يضمن
الدالّ و المشير و السائق ما تجنيه دابّته مطلقا، و كذا الراكب إذا وقف، و السائر
و القائد ما تجنيه بيديها و رأسها.
المبحث الثالث: في صيد
الحرم
يحرم بالحرم
ما يحرم بالإحرام، و تجب به القيمة، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم فعليه قيمته، و
على المحرم فداء و قيمة، و لو بلغ بدنة لم يتضاعف،