responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

و لو كان الحجّ ندبا فإن فات تحلّل بعمرة، و عليه القضاء و البدنة، و لو كان الوقت باقيا تحلّل بالدم، و عليه بدنة الإفساد، و قضاء واحد، و كذا البحث لو صدّ ثمّ أفسده.

و حكم المعتمر حكم الحاجّ.

و لا يجب قتال العدوّ و إن ظنّ السلامة، و لو طلب مالا، فالحكم ما تقدّم.

الفصل الثاني: [في] الحصر

و هو المنع عن مكّة أو الموقفين بالمرض، و إن كان بعد التلبّس بالحجّ أو العمرة، بعث ما ساقه إلى مكّة إن كان معتمرا، أو منى إن كان حاجّا، و إن لم يسق بعث هديا أو ثمنه، و يواعد نائبه وقتا معيّنا لذبحه أو نحره، فإذا بلغ محلّه، قصّر و تحلّل من كلّ شي‌ء إلا النساء حتّى يحجّ من قابل، و لو عجز أو كان الحجّ ندبا، جاز أن يستنيب في طواف النساء.

و لو أحصر في عمرة التمتّع حلّ له النساء، إذ لا طواف لهنّ، و فيه توقّف للعموم.

و لو لم يجد الهدي و لا ثمنه، بقى على إحرامه، إذ لا بدل له، و لو بان عدم الذبح لم يبطل تحلّله، بل يجب في القابل، و يجزئ هدي السياق إلّا أن يكون منذورا أو معيّنا عن نذر أو كفّارة، و لا يسقط بالشرط، و فائدته تعجيل التحلّل.

و لو زال العذر بعد البعث و قبل التحلّل، التحق، فإن أدرك أحد الموقفين‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست