و لو كان الحجّ ندبا فإن فات تحلّل بعمرة، و عليه القضاء و البدنة، و
لو كان الوقت باقيا تحلّل بالدم، و عليه بدنة الإفساد، و قضاء واحد، و كذا البحث
لو صدّ ثمّ أفسده.
و حكم
المعتمر حكم الحاجّ.
و لا يجب
قتال العدوّ و إن ظنّ السلامة، و لو طلب مالا، فالحكم ما تقدّم.
الفصل الثاني: [في] الحصر
و هو المنع
عن مكّة أو الموقفين بالمرض، و إن كان بعد التلبّس بالحجّ أو العمرة، بعث ما ساقه
إلى مكّة إن كان معتمرا، أو منى إن كان حاجّا، و إن لم يسق بعث هديا أو ثمنه، و
يواعد نائبه وقتا معيّنا لذبحه أو نحره، فإذا بلغ محلّه، قصّر و تحلّل من كلّ شيء
إلا النساء حتّى يحجّ من قابل، و لو عجز أو كان الحجّ ندبا، جاز أن يستنيب في طواف
النساء.
و لو أحصر
في عمرة التمتّع حلّ له النساء، إذ لا طواف لهنّ، و فيه توقّف للعموم.
و لو لم يجد
الهدي و لا ثمنه، بقى على إحرامه، إذ لا بدل له، و لو بان عدم الذبح لم يبطل
تحلّله، بل يجب في القابل، و يجزئ هدي السياق إلّا أن يكون منذورا أو معيّنا عن
نذر أو كفّارة، و لا يسقط بالشرط، و فائدته تعجيل التحلّل.
و لو زال
العذر بعد البعث و قبل التحلّل، التحق، فإن أدرك أحد الموقفين