صحّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمرة و إن ذبح هديه، و لزمه القضاء مع وجوبه.
و لو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة و لو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة.
و لو زال العذر بعد البعث و التحلّل، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه و إلّا ففي القابل.
و يقضي القارن قارنا و المعتمر عند زوال العذر.
و لو صدّ و أحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما.
الفصل الثالث في كفّارة الصّيد و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: الصّيد
منه ما لا كفّارة له، و منه ما له كفّارة، و منه ما فيه القيمة.
أمّا الأوّل فالسباع الماشية و الطائرة، و الدّجاج الحبشي، و البرغوث، و الحيّة، و العقرب، و الفأرة، و الحيوان المحرّم إلّا ما يستثنى. [1]
و أمّا الثاني فثلاثة:
الأوّل: ما له مثل من النّعم و بدل مخصوص، و هو خمسة:
الأوّل: النعامة و فيها بدنة ثنيّة فصاعدا، و في فرخها من صغار الإبل، فإن