responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 268

صحّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمرة و إن ذبح هديه، و لزمه القضاء مع وجوبه.

و لو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة و لو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة.

و لو زال العذر بعد البعث و التحلّل، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه و إلّا ففي القابل.

و يقضي القارن قارنا و المعتمر عند زوال العذر.

و لو صدّ و أحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما.

الفصل الثالث في كفّارة الصّيد و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: الصّيد

منه ما لا كفّارة له، و منه ما له كفّارة، و منه ما فيه القيمة.

أمّا الأوّل فالسباع الماشية و الطائرة، و الدّجاج الحبشي، و البرغوث، و الحيّة، و العقرب، و الفأرة، و الحيوان المحرّم إلّا ما يستثنى. [1]

و أمّا الثاني فثلاثة:

الأوّل: ما له مثل من النّعم و بدل مخصوص، و هو خمسة:

الأوّل: النعامة و فيها بدنة ثنيّة فصاعدا، و في فرخها من صغار الإبل، فإن‌


[1] . في «ب» و «ج»: نستثني.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست