responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 266

وجب سلوكه مع القدرة و إن خشي الفوات، و لا يتحلّل بخوفه بل إن تحقّق تحلّل بعمرة ثمّ يقضيه واجبا إن وجب، و إلّا ندبا، و لو لم يكن له إلّا طريق العدوّ، أو كان و قصرت نفقته، تحلّل بذبح هدي أو نحره، و التقصير، و نيّة التحلّل عند الذبح، فيحلّ من كلّ شي‌ء أحرم عنه.

و يجوز التحلّل في الحرم و غيره حتّى في بلده، لأنّه لا يراعى في التحلّل زمان و لا مكان، ثمّ يجب القضاء مع وجوبه.

و إذا ظنّ انكشاف العدوّ استحبّ الصّبر، فإن انكشف و الوقت باق أتمّ، و إن فات تحلّل بعمرة.

و لو انكشف بعد تحلّله، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط، و لا تشترط الاستطاعة من بلده، و لا بدل لهدي التحلّل، فلو لم يجده أو فقد ثمنه بقى على إحرامه، و لا يحلّ [1] بدونه و إن تحلّل.

ثمّ إنّ بتحقّق الفوات تحلّل [2] بعمرة، بأن ينقل نيّته إليها، فلو صدّ عن إتمامها تحلّل بالهدي، و لا يسقط بالاشتراط، و يجزئ عنه هدي السياق، و لو أفسد ثمّ صدّ، فإن تحلّل كان عليه بدنة الإفساد، و دم التحلل، و القضاء، و حجّ العقوبة، فإن انكشف العدوّ و الوقت باق، وجب القضاء، و هو حجّ يقضى لسنته، و يبقى عليه حجّ [3] العقوبة، و إن لم يتحلّل، فإن انكشف العدوّ و الوقت باق مضى في الفاسد، و قضاه في القابل.


[1] . في «أ»: و لا تحلّل.

[2] . في «ب» و «ج»: يحلّ.

[3] . في «ب» و «ج»: حجّة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست