وجب سلوكه مع القدرة و إن خشي الفوات، و لا يتحلّل بخوفه بل إن تحقّق
تحلّل بعمرة ثمّ يقضيه واجبا إن وجب، و إلّا ندبا، و لو لم يكن له إلّا طريق
العدوّ، أو كان و قصرت نفقته، تحلّل بذبح هدي أو نحره، و التقصير، و نيّة التحلّل
عند الذبح، فيحلّ من كلّ شيء أحرم عنه.
و يجوز
التحلّل في الحرم و غيره حتّى في بلده، لأنّه لا يراعى في التحلّل زمان و لا مكان،
ثمّ يجب القضاء مع وجوبه.
و إذا ظنّ
انكشاف العدوّ استحبّ الصّبر، فإن انكشف و الوقت باق أتمّ، و إن فات تحلّل بعمرة.
و لو انكشف
بعد تحلّله، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط، و لا تشترط
الاستطاعة من بلده، و لا بدل لهدي التحلّل، فلو لم يجده أو فقد ثمنه بقى على
إحرامه، و لا يحلّ[1] بدونه و إن تحلّل.
ثمّ إنّ
بتحقّق الفوات تحلّل[2] بعمرة، بأن ينقل نيّته إليها، فلو صدّ عن
إتمامها تحلّل بالهدي، و لا يسقط بالاشتراط، و يجزئ عنه هدي السياق، و لو أفسد ثمّ
صدّ، فإن تحلّل كان عليه بدنة الإفساد، و دم التحلل، و القضاء، و حجّ العقوبة، فإن
انكشف العدوّ و الوقت باق، وجب القضاء، و هو حجّ يقضى لسنته، و يبقى عليه حجّ[3] العقوبة، و
إن لم يتحلّل، فإن انكشف العدوّ و الوقت باق مضى في الفاسد، و قضاه في القابل.