responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

النّظر الرابع: في لواحقه و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في الصّدّ و فيه بحثان:

الأوّل: في حقيقته،

و هو المنع من مكّة أو الموقفين بعدوّ أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز، فالقادر غير مصدود.

و يتحقّق الصدّ بالمنع من مكّة في إحرام العمرة، و بالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ، و بالمنع من منى و مكّة معا على الأقوى.

و لا يتحقّق بالمنع من منى، بل يحلق مكانه، و يستنيب في الرمي و الذبح، و يسقط المبيت، و لا بالمنع من مكّة، بل يأتي بالطواف و السعي في ذي الحجّة، فإن تعذّر بقى على إحرامه بالنسبة إلى الطّيب و النساء، حتّى يقضيه في القابل.

البحث الثاني: في حكمه:

إذا تحقّق الصدّ، فإن كان له طريق آخر،

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست