و هو المنع
من مكّة أو الموقفين بعدوّ أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز، فالقادر غير
مصدود.
و يتحقّق
الصدّ بالمنع من مكّة في إحرام العمرة، و بالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات
الآخر في إحرام الحجّ، و بالمنع من منى و مكّة معا على الأقوى.
و لا يتحقّق
بالمنع من منى، بل يحلق مكانه، و يستنيب في الرمي و الذبح، و يسقط المبيت، و لا بالمنع
من مكّة، بل يأتي بالطواف و السعي في ذي الحجّة، فإن تعذّر بقى على إحرامه بالنسبة
إلى الطّيب و النساء، حتّى يقضيه في القابل.