responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

و لو جامع بعد السّعي وجبت البدنة و إن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.

و قد يجب بالنذر و شبهه، و الإفساد، و الفوات، و دخول مكة لغير المتكرّر و المعذور، و يتكرّر الوجوب بتكرّر السبب.

و وقت الواجب عند حصول سببه و وقت المندوب جميع أيّام السّنة، و أفضلها «رجب».

و يجوز الإتباع مطلقا، و قيل بعد سنة [1] و قيل بعد شهر [2] و قيل بعد عشرة أيام [3].

و لمن اعتمر في أشهر الحجّ أن ينقلها إلى عمرة التمتّع دون العكس اختيارا.


[1] . ذهب إليه ابن أبي عقيل، كما نقله عنه العلّامة في المختلف: 4/ 368.

[2] . و هو خيرة الحلبي في الكافي في الفقه: 221، و ابن حمزة في الوسيلة: 196، و العلّامة في المختلف: 4/ 369.

[3] . ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 1/ 304، و القاضي في المهذّب: 1/ 211، و المحقّق في الشرائع: 1/ 303.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست