و لو جامع بعد السّعي وجبت البدنة و إن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.
و قد يجب بالنذر و شبهه، و الإفساد، و الفوات، و دخول مكة لغير المتكرّر و المعذور، و يتكرّر الوجوب بتكرّر السبب.
و وقت الواجب عند حصول سببه و وقت المندوب جميع أيّام السّنة، و أفضلها «رجب».
و يجوز الإتباع مطلقا، و قيل بعد سنة [1] و قيل بعد شهر [2] و قيل بعد عشرة أيام [3].
و لمن اعتمر في أشهر الحجّ أن ينقلها إلى عمرة التمتّع دون العكس اختيارا.
[2] . و هو خيرة الحلبي في الكافي في الفقه: 221، و ابن حمزة في الوسيلة: 196، و العلّامة في المختلف: 4/ 369.
[3] . ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 1/ 304، و القاضي في المهذّب: 1/ 211، و المحقّق في الشرائع: 1/ 303.