و الأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة، و المعدودات أيّام التشريق، و
يوم النفر الأوّل: الثاني عشر، و يوم النفر الثاني: الثالث عشر.
الفصل الثاني في حجّ
الإفراد و القران
و هو أن
يحجّ ثمّ يعتمر، و يمتاز القارن بسياق الهدي، و تجب نيّة الإفراد و القران، و
الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، ثمّ يأتي بمناسك الحجّ إلّا الهدي، ثمّ
يعتمر.
و يجب في
العمر مرّة واحدة على الفور بشرائط الحجّ، فلو استطاع لأحدهما وجب خاصّة على
توقّف.
و ميقاتها
ميقات الحجّ أو أدنى الحلّ، و أفضله الجعرانة أو التنعيم أو الحديبيّة، و لا يصحّ
من الحرم إلّا لضرورة.
و وقتها عند
انقضاء الحجّ بعد أيّام التشريق، أو في استقبال المحرّم.
و واجباتها:
النيّة، و الإحرام من الميقات، ثمّ الطواف و ركعتاه، ثمّ السعي، ثمّ التقصير، ثمّ
طواف النّساء و ركعتاه.
و يتحلّل
بالتقصير من كلّ شيء إلّا النساء، فإذا طاف لهنّ حللن له، و يجوز الحلق، و هو
أفضل، و لو أفسد حجّ الإفراد وجب إتمامه و البدنة، و الإتيان بالعمرة، ثمّ يقضي
الحجّ خاصّة.
و لو جامع
في العمرة قبل السعي عالما عامدا، فسدت و وجب القضاء و البدنة، و كذا يجب على
المرأة لو طاوعت، و يحمل البدنة عنها لو أكرهها.