و يجب على
المتمتّع دون غيره مفترضا كان أو متنفّلا مكيا أو لا، و على المملوك المأذون، و
لمولاه أن يأمره بالصوم، فإن أعتق قبله تعيّن الهدي، و المعتق قبل أحد الموقفين
يلزمه الهدي، و مع العجز الصوم.
و لا يجزئ
الواحد إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب عن سبعة ذوي خوان واحد.
و لا تباع
ثياب التجمّل فيه، و لو تكلّفه جاز.
الثاني: في صفاته
و هي أربعة:
الأوّل:
كونه من النّعم، و أفضله الإبل، ثمّ البقر، ثمّ الغنم.
الثاني:
كونه ثنيّا، و هو من الإبل ما دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في
الثانية، و يجزئ الجذع من الضأن، و يستحبّ من الإبل و البقر الإناث و من الغنم
الذكران.