responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

الرابعة: الرّمي، و يشترط فيه أمور:

الأوّل: النيّة،

و يجب أن يتعرّض للأداء و العدد.

الثاني: إصابة الجمرة بفعله،

فلو شاركه غيره في الابتداء أو الأثناء لم يجزئ.

الثالث: إصابتها بما يسمّى رميا،

فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شي‌ء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ، أمّا لو رمى فأصابت شيئا ثمّ أصابت الجمرة أجزأ، و لو شك في الإصابة أعاد.

الرابع: تفريق الرّمي لا الإصابة،

فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة و إن تتابعت الإصابة، و لو تتابع الرّمي فهما اثنتان و إن اتّفقت الإصابة.

الخامس: المباشرة،

فلو استناب لم يجزئ إلّا لعذر كالمرض و الغيبة.

السادس: إكمال سبع حصيات يقينا،

فلو شكّ فيه بنى على الأقلّ، و يستحبّ الرّمي خذفا. [1]


[1] . قال في جامع المقاصد: 3/ 235: «فسّره المعظم: بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، و يدفعها بظفر السبّابة، و فسّره السيّد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر الوسطى، و في الصحاح أنّه الرّمي بأطراف الأصابع».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست