فلو وضع
الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ،
أمّا لو رمى فأصابت شيئا ثمّ أصابت الجمرة أجزأ، و لو شك في الإصابة أعاد.
الرابع: تفريق الرّمي لا
الإصابة،
فلو رمى
اثنتين دفعة حسبت واحدة و إن تتابعت الإصابة، و لو تتابع الرّمي فهما اثنتان و إن
اتّفقت الإصابة.
الخامس: المباشرة،
فلو استناب
لم يجزئ إلّا لعذر كالمرض و الغيبة.
السادس: إكمال سبع حصيات
يقينا،
فلو شكّ فيه
بنى على الأقلّ، و يستحبّ الرّمي خذفا.[1]
[1] .
قال في جامع المقاصد: 3/ 235: «فسّره المعظم: بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده
اليمنى، و يدفعها بظفر السبّابة، و فسّره السيّد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى
و يدفعها بظفر الوسطى، و في الصحاح أنّه الرّمي بأطراف الأصابع».