responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 253

الثالث: الكمال فلا تجزئ العوراء، و الجرباء، و العضباء [1] و العرجاء البيّن عرجها، و المريضة، و مقطوعة الأذن، و مكسورة القرن الداخل، و لا الخصيّ، و يكره الموجوء [2] و الجمّاء خلقة، و الصمعاء و هي فاقدة الأذن خلقة.

الرابع: السمن، و هو أن يكون على كليتها شحم، و يكفي الظنّ، فلو اشتراها على أنّها سمينة فبانت مهزولة أجزأت و كذا بالعكس، و لو ظنّ التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس.

و يستحبّ كونها تنظر في سواد و تمشى في سواد، و تبرك في مثله، أي لها ظلّ، و هو كناية عن السّمن، و أن تكون ممّا عرّف به. [3]

الثالث: في ماهيّة الذبح

و تجب النيّة في النّحر و الذبح، و تجزئ الاستنابة، و المباشرة أفضل، و دونه جعل يده مع يد الذابح، و مكانه منى، و زمانه يوم النحر، فلو أخّره لا لعذر أجزأ في ذي الحجّة و أتم، و مع العذر لا إثم، و لو ضلّ فذبح غيره [4] لم يجزئ.

و يستحبّ نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة، و طعنها من الجانب الأيمن، و الدّعاء، و قسمته أثلاثا، و يجب الأكل منه.


[1] . العضباء بالمدّ: مكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن. مجمع البحرين.

[2] . قال العلّامة في التذكرة: 8/ 264: و يكره الموجوء، و هو مرضوض الخصيتين.

[3] . قال العلّامة في التذكرة: 8/ 267: و يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به، و هو الّذي أحضر عرفة عشيّة عرفة إجماعا لقول الصادق عليه السّلام: لا يضحى إلّا بما قد عرّف به ....

[4] . في «أ»: فذبح عنه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست