و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة أن يجعل حجّه عمرة التمتع إلّا أن يلبّي
فينعقد إحرامه مفردا، و إذا تمتّع بالعمرة ندبا، وجب الحجّ.
و إحرام
المرأة كإحرام الرجل إلّا ما استثني، و يصحّ من الحائض و النفساء لكن لا تصلّي له،
فلو تركته لظنّ فساده رجعت إلى الميقات، فأحرمت منه، و لو تعذّر فمن أدنى الحلّ،
فإن تعذّر فمن موضعها و لو بمكّة.
و يجب
الإحرام على كلّ مريد الدخول إلى مكّة إلّا المتكرر و من دخل لقتال أو قبل مضيّ
شهر من إحرامه الأوّل.
و كلّ ما
يجب و يستحبّ في إحرام العمرة، فهو كذلك في إحرام الحجّ.
المبحث الخامس: فيما يحرم
به
و هو اثنان
و عشرون شيئا:
الأوّل: صيد
البرّ، و هو الحيوان الممتنع بالأصالة، فيحرم الفرخ و البيض، و لا يحرم الإنسيّ
بالتوحّش، كما لا يحلّ الوحشي بالاستيناس، و المتولّد منهما يلحق بالاسم، فإن
انتفيا اعتبر جنسه.
و لا فرق
بين المباح و المملوك، فيحرم اصطيادا و ذبحا و أكلا و إن ذبحه محلّ، و إشارة، و
دلالة و إغلاقا، إلّا السباع و الحيّة و العقرب و الفأرة و الدجاج الحبشي.
و يجوز رمي
الحدأة و الغراب، و شراء القماري و الدّباسي[1] و إخراجها
من مكة لا قتلها.
[1] .
في مجمع البحرين: في الحديث ذكر القمري و الدّباسي، هو بفتح الدال المهملة، و يقال
له:
الدبسي
أيضا بضمّ الدال: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب لأنّهم يغيّرون في النسب.