و لا يجوز ترجمتها اختيارا، و لا ينعقد إحرام المتمتّع و المفرد إلّا
بها، و للقارن أن يعقد بها، أو بالاشعار، أو بالتقليد،[1] و بأيّها بدأ استحبّ الآخر.
و الأخرس
يحرّك بها لسانه، و يعقد بها قلبه، و يشير بيده، و لو نوى الإحرام و فعل قبلها ما
يحرم عليه لم يلزمه كفّارة و إن لبس ثوبيه.
و يستحبّ
رفع الصوت بها للرجال، و للمحرم لحجّ التمتّع إذا أشرف على «الأبطح» و للراكب على
طريق المدينة إذا علت راحلته «البيداء» و للراجل حيث يحرم، و تكرارها عند صعود
الاكام[2] و هبوط الأهضاب، و عند النوم و اليقظة، و عند تجدّد
الأحوال، إلى زوال شمس عرفة للحاج، و إلى مشاهدة بيوت مكّة للمعتمر بالمتعة، و إلى
دخول الحرم للمعتمر مفردا، و إلى مشاهدة الكعبة لمن خرج من مكّة للإحرام.
و يستحبّ أن
يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، و إن لم يكن حجّة فعمرة لفظا، فلو نواه لم
يعتدّ به، و فائدته جواز تعجيل التحلّل للمحصور، و لا يفيد سقوط الحجّ في القابل و
لا سقوط الهدي.
المبحث الرابع: في أحكامه
الإحرام ركن
يبطل النسك بتركه عمدا، و لو نسيه حتّى أكمل مناسكه صحّ، و يحرم إنشاء إحرام آخر
قبل الإكمال، فلو أحرم بالحجّ قبل التقصير عامدا بطلت متعته، و صارت حجّة مبتولة،
و الناسي يمضي في حجّه، و يستحبّ الدّم.