الثاني:
النساء وطيا، و لمسا، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه، و
إقامة و إن تحمّلها محلّا، و لو تحمّلها محرما جاز الأداء بعد الإحلال.
و لو عقد
المحرم لنفسه أو لغيره، محلّا كان أو محرما بطل، و كذا لو عقد له غيره.
و لو وكّله
محرما فعقد بعد الإحلال صحّ، و لو انعكس بطل.
و يجوز
توكيل الأب المحرم محلّا عن ولده المحلّ، و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في
الإحلال مع اليمين و عدم البيّنة، فإن كان المرأة فلها المهر و يلزمها حقوق
الزوجية، و بالعكس يلزمه المهر و توابع العقد كتحريم الأخت و الخامسة، و لا يرجع
عليها بما قبضت من المهر، و لا تطالبه به مع عدم الدخول، و معه تطالب بأقلّ
الأمرين من المسمّى و مهر المثل.
و لو شكّا
في وقوعه في الاحلال و الإحرام، فالأصل الصحّة، و يجوز الرجعة و شراء الإماء و إن
كان للتسري، و الطلاق و شبهه، و يكره الخطبة له و لغيره.
و يحرم على
المرأة ما يحرم على الرّجل.
الثالث:
الطيب على العموم أكلا و لمسا و شمّا، و يجوز ابتداء و استدامة، إلّا خلوق الكعبة،
فإن اضطرّ قبض على أنفه، و لا يقبض عليه من الكريهة[1]، و لو