responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

و يجوز صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء.

الثاني: النساء وطيا، و لمسا، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه، و إقامة و إن تحمّلها محلّا، و لو تحمّلها محرما جاز الأداء بعد الإحلال.

و لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره، محلّا كان أو محرما بطل، و كذا لو عقد له غيره.

و لو وكّله محرما فعقد بعد الإحلال صحّ، و لو انعكس بطل.

و يجوز توكيل الأب المحرم محلّا عن ولده المحلّ، و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال مع اليمين و عدم البيّنة، فإن كان المرأة فلها المهر و يلزمها حقوق الزوجية، و بالعكس يلزمه المهر و توابع العقد كتحريم الأخت و الخامسة، و لا يرجع عليها بما قبضت من المهر، و لا تطالبه به مع عدم الدخول، و معه تطالب بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل.

و لو شكّا في وقوعه في الاحلال و الإحرام، فالأصل الصحّة، و يجوز الرجعة و شراء الإماء و إن كان للتسري، و الطلاق و شبهه، و يكره الخطبة له و لغيره.

و يحرم على المرأة ما يحرم على الرّجل.

الثالث: الطيب على العموم أكلا و لمسا و شمّا، و يجوز ابتداء و استدامة، إلّا خلوق الكعبة، فإن اضطرّ قبض على أنفه، و لا يقبض عليه من الكريهة [1]، و لو‌


[1] . في «ب» و «ج»: الكراهة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست