يلحق به الجدّ للأب، و لا عن الحيّ في الواجب إلّا على التفصيل، و
يجوز في المندوب مطلقا.
و لو أوصى
بحج واجب و لم يعيّن الأجرة، أخرج من الأصل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، و لو
عيّنها فزادت عن أجرة المثل، أخرج الزائد من الثلث مع عدم الإجارة إن احتمله و
إلّا المحتمل.
و لو عيّن
النائب تعيّن و استؤجر بأجرة المثل، و لو امتنع استؤجر غيره بها.
و لو
عيّنهما تعيّنا، فإن رضي بالقدر، و إلّا استوجر غيره بأجرة المثل إن تعلّق غرضه
بالمعيّن، و إن تعلّق بالحجّ استوجر غيره بذلك القدر.
و لو كان
مندوبا أخرج القدر من الثلث، فإن اتّسع له من بلده وجب، و إلّا فمن حيث يحتمل، و
لو لم يرغب فيه صرف في البرّ.
و لو أوصى
بالحجّ فإن علم الوجوب حمل[1] عليه و إلّا على
الندب.
و لو عدّده
فإن قصد التكرار وجب، و إلّا كفت المرّة، و لو أراد التكرار و عيّن ما يؤخذ منه
فقصر، جمع ما لسنتين أو أكثر لسنة.
و لو أوصى
بحجّ و غيره، فإن وجبا أخرجا من الأصل، فإن قصرت التركة قسّطت، و إن استحبّا فكذلك
من الثلث، و لو وجب أحدهما أخرج من الأصل، و الآخر من الثلث.
و يخرج عمّن
وجب عليه الحجّ و إن لم يوص، و يبرأ بالتبرّع عنه و إن ترك مالا.