responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

و لو خلّف ما لا يفي بالحجّ من أقرب الأماكن، كان ميراثا، إلّا أن يسع أحد النسكين فيجب.

و يجوز التبرّع عن الميّت مطلقا و عن المعضوب بإذنه.

و إذا حصل بيد إنسان مال لميّت و علم بأنّ عليه حجّة الإسلام، و أنّ الوارث لا يؤدّي، وجب أن يحجّ عنه، و لو لم يفعل ضمن، و لا يشترط إذن الحاكم، و لو علم أنّ البعض يؤدّي وجب إذنه، إلّا أن يخاف الإشاعة.

و هل يتعدّى ذلك إلى غير حجّة الإسلام، أو إلى العمرة، أو إلى الزكاة، أو إلى الخمس، أو الدّين؟ فيه احتمال قويّ.

البحث الثاني: في النائب

و يشترط فيه البلوغ و العقل، و الإسلام [1]، و معرفة فقه الحجّ، و القدرة على أفعاله، و الخلوّ من حجّ واجب، فلا تصحّ نيابة الصّبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و الكافر، و الجاهل إلّا أن يحجّ مع مرشد، و لا العاجز، و لا من في ذمّته [2] حجّ إلّا مع العجز و لو مشيا.

و يجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره و بالعكس.

و لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة.

و تشترط العدالة في الاستنابة لا في صحّة النيابة، فلو استأجر فاسقا لم‌


[1] . و في «أ»: «و الحريّة» الظاهر أنّها زيادة من النساخ لما سيأتي من المصنّف من صحّة نيابة المملوك.

[2] . في «أ»: بذمّته.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست