و لو خلّف ما لا يفي بالحجّ من أقرب الأماكن، كان ميراثا، إلّا أن
يسع أحد النسكين فيجب.
و يجوز
التبرّع عن الميّت مطلقا و عن المعضوب بإذنه.
و إذا حصل
بيد إنسان مال لميّت و علم بأنّ عليه حجّة الإسلام، و أنّ الوارث لا يؤدّي، وجب أن
يحجّ عنه، و لو لم يفعل ضمن، و لا يشترط إذن الحاكم، و لو علم أنّ البعض يؤدّي وجب
إذنه، إلّا أن يخاف الإشاعة.
و هل يتعدّى
ذلك إلى غير حجّة الإسلام، أو إلى العمرة، أو إلى الزكاة، أو إلى الخمس، أو
الدّين؟ فيه احتمال قويّ.
البحث الثاني: في النائب
و يشترط فيه
البلوغ و العقل، و الإسلام[1]، و معرفة فقه
الحجّ، و القدرة على أفعاله، و الخلوّ من حجّ واجب، فلا تصحّ نيابة الصّبيّ و إن
كان مميّزا، و لا المجنون، و الكافر، و الجاهل إلّا أن يحجّ مع مرشد، و لا العاجز،
و لا من في ذمّته[2] حجّ إلّا مع العجز و لو مشيا.
و يجوز لمن
عليه حجّ أن يعتمر عن غيره و بالعكس.
و لا تنفسخ
الإجارة بتجدّد الاستطاعة.
و تشترط
العدالة في الاستنابة لا في صحّة النيابة، فلو استأجر فاسقا لم
[1] .
و في «أ»: «و الحريّة» الظاهر أنّها زيادة من النساخ لما سيأتي من المصنّف من صحّة
نيابة المملوك.