و إذا قيّده بزمان أو صفة تعيّن، فلو قيّده بعام فأخلّ به مع القدرة
قضى و كفّر، و يقضى عنه لو مات، و لو عجز سقط.
و لو أطلق
جاز التأخير حتّى يظنّ الموت فيتضيّق، و لو مات قبل التمكّن سقط، و إلّا قضي عنه
من أصل تركته.
و لو كان
عليه حجّة الإسلام أخرجتا من الأصل، و لو و في بأحدهما صرف في حجّة الإسلام، و لا
يجب على الولي حجّة النذر بل تستحبّ.
و لو قيّده
بالمشي وجب من بلده، و يقوم في موضع العبور، و لا تجرئ السياحة، و يسقط بعد طواف
النّساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا، و لو ركب البعض فقولان، و في المعيّن
يكفّر و لا قضاء.
و لو عجز في
المعيّن ركب و ساق بدنة ندبا، و في المطلق يتوقّع المكنة.
و لو قيّده
بطريق تعيّن إن كان له مزيّة[1] و إلّا فلا.
و لو نذر
حجّة الإسلام تداخلا، و لو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا.
و لو نذر و
هو معضوب، فإن رجا زواله توقّعه، و إلّا استناب.
الفصل الثالث في شرائط النيابة
و فيه
بحثان:
الأوّل: في المنوب عنه.
و يشترط فيه
الإسلام و الإيمان و الموت أو حكمه، فلا تصحّ النيابة عن الكافر و المخالف فيه
إلّا أن يكون أبا للنائب، و لا