responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

و إذا قيّده بزمان أو صفة تعيّن، فلو قيّده بعام فأخلّ به مع القدرة قضى و كفّر، و يقضى عنه لو مات، و لو عجز سقط.

و لو أطلق جاز التأخير حتّى يظنّ الموت فيتضيّق، و لو مات قبل التمكّن سقط، و إلّا قضي عنه من أصل تركته.

و لو كان عليه حجّة الإسلام أخرجتا من الأصل، و لو و في بأحدهما صرف في حجّة الإسلام، و لا يجب على الولي حجّة النذر بل تستحبّ.

و لو قيّده بالمشي وجب من بلده، و يقوم في موضع العبور، و لا تجرئ السياحة، و يسقط بعد طواف النّساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا، و لو ركب البعض فقولان، و في المعيّن يكفّر و لا قضاء.

و لو عجز في المعيّن ركب و ساق بدنة ندبا، و في المطلق يتوقّع المكنة.

و لو قيّده بطريق تعيّن إن كان له مزيّة [1] و إلّا فلا.

و لو نذر حجّة الإسلام تداخلا، و لو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا.

و لو نذر و هو معضوب، فإن رجا زواله توقّعه، و إلّا استناب.

الفصل الثالث في شرائط النيابة

و فيه بحثان:

الأوّل: في المنوب عنه.

و يشترط فيه الإسلام و الإيمان و الموت أو حكمه، فلا تصحّ النيابة عن الكافر و المخالف فيه إلّا أن يكون أبا للنائب، و لا‌


[1] . في «أ»: «مئونة» و هو مصحّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست