responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

و لا يجب بيع دار السكنى، و الخادم، و ثياب البدن في الحجّ، و ليس وجود ذلك شرطا في الاستطاعة، و لا تصرف أمتعة المنزل، و آلات الصّنعة، و السلاح، و الحليّ المعتاد فيه على توقّف.

و لا يجب التكسّب له و إن قدر عليه، نعم لو استؤجر للمعونة بقدر الاستطاعة أو بعضها، و بيده الباقي، أو شرطت له، استطاع.

و لا يجب على المديون إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ، و المدين إن قدر على اقتضاء ما يحتاج إليه، فهو مستطيع، و إلّا فلا.

و يجب بيع العروض و إن كان بدون ثمن المثل، أو الاقتراض و إن كان بفائدة.

و يصرف رأس ماله في الحجّ و إن افتقر إليه في تجارته، و كذا العقار و إن صار فقيرا.

و صرف المال في الحجّ أولى من النكاح و إن خاف العنت.

و لا يشترط الرجوع إلى بضاعة أو صناعة أو حرفة، و لو حجّ عن غيره لم يجزئه إذا استطاع.

و لو حجّ المستطيع بمال مغصوب أجزأ إن كان ثمن ثوبي الإحرام و الهدي و ما يطوف عليه و يسعى مباحا.

و لا يجب على الولد البذل لأبيه.

و من الاستطاعة إمكان المسير، فيدخل تحته أمور: [1]


[1] . في «أ»: «صور» بدل «أمور».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست