و لا يجب بيع دار السكنى، و الخادم، و ثياب البدن في الحجّ، و ليس
وجود ذلك شرطا في الاستطاعة، و لا تصرف أمتعة المنزل، و آلات الصّنعة، و السلاح، و
الحليّ المعتاد فيه على توقّف.
و لا يجب
التكسّب له و إن قدر عليه، نعم لو استؤجر للمعونة بقدر الاستطاعة أو بعضها، و بيده
الباقي، أو شرطت له، استطاع.
و لا يجب
على المديون إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ، و المدين إن قدر على اقتضاء ما
يحتاج إليه، فهو مستطيع، و إلّا فلا.
و يجب بيع
العروض و إن كان بدون ثمن المثل، أو الاقتراض و إن كان بفائدة.
و يصرف رأس
ماله في الحجّ و إن افتقر إليه في تجارته، و كذا العقار و إن صار فقيرا.
و صرف المال
في الحجّ أولى من النكاح و إن خاف العنت.
و لا يشترط
الرجوع إلى بضاعة أو صناعة أو حرفة، و لو حجّ عن غيره لم يجزئه إذا استطاع.
و لو حجّ
المستطيع بمال مغصوب أجزأ إن كان ثمن ثوبي الإحرام و الهدي و ما يطوف عليه و يسعى
مباحا.