و لو هاياه، فإن وسعت نوبته الحجّ صحّ و إن لم يأذن مولاه، و ليس له
تحليله إلّا مع القصور، و يجزئ عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل الوقوف.
و يجب على
المملوك الصّوم عن الهدي و لوازم الكفّارات، و ليس للمولى منعه منه.
الرابع: الاستطاعة،
و هي الزاد
و الراحلة و نفقة عياله حتّى يرجع.
أمّا الزاد:
فهو قدر الكفاية من القوت و المشروب بنسبة حاله ذاهبا و عائدا، و منه الأدوية
المحتاج إليها.
و أمّا
الراحلة: فتشرط فيمن يفتقر إلى قطع المسافة، قربت أو بعدت، و تعتبر راحلة مثله،
فيجب المحمل أو شقّه مع الحاجة[1] و يكفي ملك المنفعة
و لو بالبذل، فلا يجب على فاقدهما و إن قدر على المشي.
و أمّا نفقة
عياله، فالمراد من تجب نفقته.
و من
الاستطاعة علف الدوابّ و نفقة الجمال و شبهه، و ثمن الآلات و الأوعية، و يجب
شراؤها و إن زادت عن ثمن المثل، فإن فقدها أو فقد بعضها سقط الحجّ.
و لو تكلّفه
لم يجزئه، و لو بذلت له أو بعضها و قدر على الباقي وجب، و لا يفتقر البذل إلى
القبول بل الهبة، و لا يجب القبول، فإن قبل استطاع، و كذا لو وهب مالا، و لو حجّ
في نفقة غيره أجزأه[2].
[1] .
و في القواعد: 1/ 404 مكان العبارة: «و المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع
شريك».