responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

و لو هاياه، فإن وسعت نوبته الحجّ صحّ و إن لم يأذن مولاه، و ليس له تحليله إلّا مع القصور، و يجزئ عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل الوقوف.

و يجب على المملوك الصّوم عن الهدي و لوازم الكفّارات، و ليس للمولى منعه منه.

الرابع: الاستطاعة،

و هي الزاد و الراحلة و نفقة عياله حتّى يرجع.

أمّا الزاد: فهو قدر الكفاية من القوت و المشروب بنسبة حاله ذاهبا و عائدا، و منه الأدوية المحتاج إليها.

و أمّا الراحلة: فتشرط فيمن يفتقر إلى قطع المسافة، قربت أو بعدت، و تعتبر راحلة مثله، فيجب المحمل أو شقّه مع الحاجة [1] و يكفي ملك المنفعة و لو بالبذل، فلا يجب على فاقدهما و إن قدر على المشي.

و أمّا نفقة عياله، فالمراد من تجب نفقته.

و من الاستطاعة علف الدوابّ و نفقة الجمال و شبهه، و ثمن الآلات و الأوعية، و يجب شراؤها و إن زادت عن ثمن المثل، فإن فقدها أو فقد بعضها سقط الحجّ.

و لو تكلّفه لم يجزئه، و لو بذلت له أو بعضها و قدر على الباقي وجب، و لا يفتقر البذل إلى القبول بل الهبة، و لا يجب القبول، فإن قبل استطاع، و كذا لو وهب مالا، و لو حجّ في نفقة غيره أجزأه [2].


[1] . و في القواعد: 1/ 404 مكان العبارة: «و المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك».

[2] . في «ب» و «ج»: أجزأ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست