فلو كان
معضوبا[1] لا يستمسك أصلا سقط، و لو أمكنه بمحمل أو مزامل وجب، فان
تعذّر سقط، و العاجز عن الحركة العنيفة مع احتياجه إليها يتوقّع زوالها و القدرة
عليها، فلو مات قبل ذلك لم يقض عنه.
و الأولى
انّ المريض و المعضوب إن استطاعا قبل العذر، فإن رجي زواله توقّعاه، و لو ماتا قضي
عنهما، و إلّا وجبت الاستنابة، و إن استطاعا فيه لم يجب بل يستحبّ.
الثالث: سعة الوقت لقطع
الطريق و أداء المناسك،
و يجب
المسير مع أوّل قافلة إلّا أن يثق بغيرها، فإن أخّر و بقيت الاستطاعة إلى انقضاء
الحجّ استقرّ الحجّ في ذمّته و إلّا فلا.
و لو ضاق
الوقت، أو افتقر إلى طيّ المنازل و عجز، سقط في عامه.
الرابع: تخلية السرب،
فلو خاف على
النفس أو المال أو البضع سقط، و يكفي الظّنّ، و لو تعدّدت الطرق و تساوت في الأمن
تخيّر، و لو اختصّ به أحدها تعيّن و إن بعد مع سعة الوقت و النفقة، و البحر
كالبرّ.
و لو طلب
العدوّ مالا وجب مع المكنة، و لو بذله باذل فقد استطاع، و لو وهبه إيّاه ليدفعه
إلى العدوّ لم يجب القبول، و كذا أجرة البدرقة[2].
[1] .
في مجمع البحرين: الأعضب من الرّجال: الزّمن الّذي لا حراك فيه، كأنّ الزمانة عضبه
و منعه الحركة.
[2] . في مجمع
البحرين: البدرقة: هي الجماعة الّتي تتقدّم القافلة و تكون معها، تحرسها و تمنعها
العدوّ، و هي مولّدة قاله في المغرب.