responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

الأوّل: الصحّة من المرض،

فلو تضرّر بالركوب سقط و إلّا وجب.

الثاني: الاستمساك على الراحلة،

فلو كان معضوبا [1] لا يستمسك أصلا سقط، و لو أمكنه بمحمل أو مزامل وجب، فان تعذّر سقط، و العاجز عن الحركة العنيفة مع احتياجه إليها يتوقّع زوالها و القدرة عليها، فلو مات قبل ذلك لم يقض عنه.

و الأولى انّ المريض و المعضوب إن استطاعا قبل العذر، فإن رجي زواله توقّعاه، و لو ماتا قضي عنهما، و إلّا وجبت الاستنابة، و إن استطاعا فيه لم يجب بل يستحبّ.

الثالث: سعة الوقت لقطع الطريق و أداء المناسك،

و يجب المسير مع أوّل قافلة إلّا أن يثق بغيرها، فإن أخّر و بقيت الاستطاعة إلى انقضاء الحجّ استقرّ الحجّ في ذمّته و إلّا فلا.

و لو ضاق الوقت، أو افتقر إلى طيّ المنازل و عجز، سقط في عامه.

الرابع: تخلية السرب،

فلو خاف على النفس أو المال أو البضع سقط، و يكفي الظّنّ، و لو تعدّدت الطرق و تساوت في الأمن تخيّر، و لو اختصّ به أحدها تعيّن و إن بعد مع سعة الوقت و النفقة، و البحر كالبرّ.

و لو طلب العدوّ مالا وجب مع المكنة، و لو بذله باذل فقد استطاع، و لو وهبه إيّاه ليدفعه إلى العدوّ لم يجب القبول، و كذا أجرة البدرقة [2].


[1] . في مجمع البحرين: الأعضب من الرّجال: الزّمن الّذي لا حراك فيه، كأنّ الزمانة عضبه و منعه الحركة.

[2] . في مجمع البحرين: البدرقة: هي الجماعة الّتي تتقدّم القافلة و تكون معها، تحرسها و تمنعها العدوّ، و هي مولّدة قاله في المغرب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست