و هو واجب،
و ندب، و محرّم، و مكروه. فالواجب ستّة: شهر رمضان، و الكفّارات، و بدل الهدي، و
النذر و شبهه، و قضاء الواجب، و صوم الاعتكاف الواجب.
أمّا شهر
رمضان ففيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في علامته
و هي رؤية
هلاله[1] و إن انفرد وردت شهادته، و يعلم بالشياع و بمضيّ ثلاثين
من شعبان، و يثبت بشهادة عدلين مطلقا، و لو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد اللّيلة،
فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس و الآخر برؤية رمضان ليلة السّبت لم يقبل،
و لو اسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان، و الآخر إلى الرؤية لم يثبت.
و لو شهدا
بالأوّليّة وجب الاستفسار، و هل يستفسر الحاكم[2] لو أخبر
بها، فيه احتمالات.
[2] . في
«أ» «و هل يستقيم الحكم» و لعلّه مصحّف، و في الدروس: 1/ 286 مكان العبارة: و لو
قال [الحاكم]: اليوم الصوم أو الفطر ففي استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها
إن كان السامع مجتهدا.