responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 195

المقصد الثالث: في أقسامه

و هو واجب، و ندب، و محرّم، و مكروه. فالواجب ستّة: شهر رمضان، و الكفّارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و قضاء الواجب، و صوم الاعتكاف الواجب.

أمّا شهر رمضان ففيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في علامته

و هي رؤية هلاله [1] و إن انفرد وردت شهادته، و يعلم بالشياع و بمضيّ ثلاثين من شعبان، و يثبت بشهادة عدلين مطلقا، و لو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد اللّيلة، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس و الآخر برؤية رمضان ليلة السّبت لم يقبل، و لو اسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان، و الآخر إلى الرؤية لم يثبت.

و لو شهدا بالأوّليّة وجب الاستفسار، و هل يستفسر الحاكم [2] لو أخبر بها، فيه احتمالات.


[1] . في «ب» و «ج»: رؤية الهلال.

[2] . في «أ» «و هل يستقيم الحكم» و لعلّه مصحّف، و في الدروس: 1/ 286 مكان العبارة: و لو قال [الحاكم]: اليوم الصوم أو الفطر ففي استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست