responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

و لو ثبت بشهادتهما أوّل شهر رمضان و لم ير ليلة إحدى و ثلاثين مع الصحو، لزم الإفطار على توقّف.

و حكم البلاد المتقاربة متّحد بخلاف المتباعدة، فلو رأى هلال رمضان في بلده ثمّ لم ير في البعيدة صام معهم الحادي و ثلاثين، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين.

و لو أصبح معيّدا [1] ثمّ انتقل إلى موضع لم ير فيه صام.

و لو أصبح صائما ثمّ انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر.

و لا يثبت بشهادة الواحد و لا بالنساء منفردات و لا منضمّات، و لا بالجدول، و العدد، و لا بعدّ خمسة من الماضية، و التطوّق، و الغيبوبة بعد الشّفق، و رؤيته قبل الزّوال.

و لو اشتبه هلال شعبان عدّ ما قبله ثلاثين و هكذا باقي الشهور.

و المحبوس يصوم شهرا متتابعا و يجزئ إن استمرّ الاشتباه، أو تأخّر عن رمضان، و لو تقدّم لم يجزئ، و لو نقص و كمل رمضان أتمّ.

و ناذر الدهر سفرا و حضرا لو سافر سنة و اشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان.

البحث الثاني: [في] ما يجب بإفطاره، و هو ثلاثة:

الأوّل: القضاء،

و يجب على من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردّة مطلقا، لا لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر أصليّ.


[1] . في مجمع البحرين: عيّدوا: شهدوا عيدا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست