responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

و لو قدم قبل الزوال و لم يتناول أمسك واجبا، و لو انتفى الأمران أو أحدهما أمسك ندبا.

و لو علم قدومه قبل الزوال جاز الإفطار، و الإمساك أفضل. و يقضي العالم بوجوب القصر دون الجاهل و الناسي.

و لا على المريض المتضرر به و يعلم بالوجدان أو بقول عارف و لو تكلّفه قضاه، و برؤه كقدوم المسافر.

و لا على الحائض و النفساء و لو في أثناء النهار، و يصحّ من المستحاضة مع غسلي [1] النّهار، فلو أخلّت بأحدهما قضت و لا كفّارة.

و لا يصحّ من الكافر و إن وجب عليه، و لو ارتدّ المسلم في الأثناء فسد صومه و إن تاب، و لا من متعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح، فلو لم يعلم بها في رمضان و المعيّن أو استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكّن من الغسل، أو احتلم بالنّهار، لم يفسد.

و لو استيقظ جنبا في غيرهما فسد، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء.

و يستحبّ تمرين الصّبي و الصّبية لسبع مع الطاقة، و هو شرعي فيثاب عليه، و يجب عند البلوغ.

و يتحقق بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر و تسع في الأنثى.


[1] . في «ب» و «ج»: مع غسل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست