و النخامة إذا صارت في فضاء الفم لا بالمنحدرة من الدماغ و إن قدر
على قطعها.
و يجب مع
القضاء و الكفّارة التعزير، فإن تكرّر مرّتين قتل في الثالثة، و يعذر الناسي
مطلقا، و المكره و من وجر في حلقه، و من خوّف على توقّف، لا الجاهل، فلو أكل بعد
إفطاره ناسيا توهّما إباحة الإفطار وجبت عليه.
و يجوز
الجماع إذا بقي لطلوع الفجر قدر الوقاع و الغسل، فلو علم التضيّق كفّر، و لو ظنّ
السّعة فلا شيء إن راعى[1] و إلّا فالقضاء.
و يجوز
الأكل و الشرب إلى أن يطلع الفجر فيلفظ ما في فيه، فإن ابتلعه كفّر.
و لو تركت
الحائض أو المستحاضة الغسل ليلا، وجب القضاء دون الكفّارة.
القسم الثاني: الإمساك عمّا
يوجب القضاء،
و يجب بفعل
المفطر و الفجر طالع ظانّا بقاء اللّيل، و بتقليد المخبر ببقائه، و بترك تقليده في
طلوع الفجر، و بتقليد المخبر بدخول اللّيل و لم يدخل، مع القدرة على المراعاة في
ذلك كلّه، و بالإفطار للظّلمة الموهمة دخول اللّيل لا مع غلبة الظنّ، و بتعمّد
القيء دون ذرعه[2]، و بسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض و استنشق عبثا أو
للتبرّد لا للطهارة، و بسبق ما وضعه في فيه لغير غرض صحيح، و الحقنة بالمائع.
و السّعوط
بما يتعدّى إلى الحلق لا إلى الدماغ، و بصبّ الدواء في الإحليل إذا وصل إلى الجوف،
و بنوم الجنب ثانيا مع نيّة الغسل و طلوع