الفجر، و لا شيء في النومة الأولى، و بالارتماس لا بغمس رأسه في
الماء.
و يقضي ناسي
غسل الجنابة الصّوم و الصلاة، و لا يقضي المتمكّن من الغسل إذا أهمل و فقد الماء.
و لا يفطر
بابتلاع الريق إلّا أن ينفصل عن الفم، و لا بمضغ العلك[1] إلّا أن
يتعيّن طعمه به، و لا بتبقية الغذاء في الأسنان، و لا بالاكتحال و إن صبغ الريق، و
لا بالفصد و الحجامة، و لا بالتقطير في الأذن إلّا أن يصل إلى الجوف، و لا بابتلاع
الذبابة إلّا أن يقصد، و لا بدخول ماء الاستنشاق دماغه، و لا بشرب الدماغ الدهن، و
لا بمصّ الخاتم و ذوق الطّعام و مضغه للصبي و زقّ الطائر.
و يستحبّ
السّواك بالرطب و اليابس.
القسم الثالث: الإمساك عن
أشياء و إن حرمت بغير الصوم،
و هي الكذب
على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام، و الكذب مطلقا، و الغيبة، و الهذيان،
و أنواع المعاصي.
و تكره
مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و الاكتحال بما فيه مسك أو صبر[2]، و إخراج
الدم، و الحمام المضعفين، و شمّ الرياحين، و يتأكّد النّرجس، و السعوط بغير
المتعدي، و الحقنة بالجامد، و بلّ الثوب على الجسد، و استنقاع الرجل في الماء، و
جلوس المرأة فيه و مضغ العلك و التقطير في الأذن.
و يستحبّ
الإمساك للمريض و المسافر عند القدوم و البرء على تفصيل يأتي، و للحائض و النفساء
إذا طهرتا بعد الفجر، و الكافر إذا أسلم بعده، و الصبيّ و المجنون و المغمى عليه
إذا كلّفوا في أثناء النّهار.
[1] .
في مجمع البحرين: العلك- كحمل-: كلّما يمضغ في الفم من لبان و غيره.
[2] . في
مجمع البحرين: الصبر- بكسر الباء في المشهور-: الدواء المرّ.