responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 190

الوجوب إن كان من رمضان و إلّا ندبا، أو الوجوب لظنّ انّه منه لم يجزئ.

و يجب استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار ليلا ثمّ جدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد، و كذا لو نوى بعد الصوم الإفطار ثمّ نوى الصّوم.

و تتعدّد النيّة بتعدّد الأيّام في غير رمضان و في بعضه إجماعا، فلا تجزئ فيه نيّة واحدة عن الشهر على الأقوى.

و لو نوى ليلة الشكّ الندب، فبان أنّه من رمضان أجزأ عنه، و كذا لو بان في الأثناء إن جدّد النيّة، و لو بعد الزّوال و لو نواه عن القضاء أجزأ عن رمضان، و إن أفطر بعد الزّوال فلا كفّارة مطلقا.

و لو نوى الإفطار ثمّ ثبت قبل الزوال، جدّد النيّة و أجزأه، و بعده يمسك واجبا و يقضي، و لو كان تناول أمسك و قضى مطلقا، و لا يجزئ الناسي تقديم النيّة.

و لو نوى في رمضان غيره لم يجزئ عن أحدهما.

الركن الثاني: الإمساك، و هو أقسام:

الأوّل: الإمساك عمّا يوجب القضاء و الكفّارة،

و هو تعمّد الجماع قبلا أو دبرا، و كذا المفعول به، لا بوطء الدابّة، و الاستمناء و الإمناء بالملاعبة و الملامسة لا بالنظر، و الاستمتاع على توقّف، و البقاء على الجنابة [1] حتّى يطلع الفجر، و النوم على الجنابة غير ناو للغسل و النوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر، و الأكل و الشرب و إن لم يكن معتادا، و في معناه الغبار، و ابتلاع بقايا الغذاء في الأسنان،


[1] . في «أ»: على جنابة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست