الوجوب إن كان من رمضان و إلّا ندبا، أو الوجوب لظنّ انّه منه لم
يجزئ.
و يجب استمرارها
حكما، فلو نوى الإفطار ليلا ثمّ جدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد، و كذا لو نوى
بعد الصوم الإفطار ثمّ نوى الصّوم.
و تتعدّد
النيّة بتعدّد الأيّام في غير رمضان و في بعضه إجماعا، فلا تجزئ فيه نيّة واحدة عن
الشهر على الأقوى.
و لو نوى
ليلة الشكّ الندب، فبان أنّه من رمضان أجزأ عنه، و كذا لو بان في الأثناء إن جدّد
النيّة، و لو بعد الزّوال و لو نواه عن القضاء أجزأ عن رمضان، و إن أفطر بعد
الزّوال فلا كفّارة مطلقا.
و لو نوى
الإفطار ثمّ ثبت قبل الزوال، جدّد النيّة و أجزأه، و بعده يمسك واجبا و يقضي، و لو
كان تناول أمسك و قضى مطلقا، و لا يجزئ الناسي تقديم النيّة.
و لو نوى في
رمضان غيره لم يجزئ عن أحدهما.
الركن الثاني: الإمساك، و
هو أقسام:
الأوّل: الإمساك عمّا يوجب
القضاء و الكفّارة،
و هو تعمّد
الجماع قبلا أو دبرا، و كذا المفعول به، لا بوطء الدابّة، و الاستمناء و الإمناء
بالملاعبة و الملامسة لا بالنظر، و الاستمتاع على توقّف، و البقاء على الجنابة[1] حتّى يطلع
الفجر، و النوم على الجنابة غير ناو للغسل و النوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر،
و الأكل و الشرب و إن لم يكن معتادا، و في معناه الغبار، و ابتلاع بقايا الغذاء في
الأسنان،