3- التخيير: و مجراه عبارة عمّا إذا دار حكم الموضوع بين الوجوب و
الحرمة، فبما انّ الاحتياط غير ممكن فيحكم العقل بالتخيير.
هذا كلّه
فيما إذا لم يكن للحكم أو الموضوع حالة سابقة و إلّا فتصل النوبة إلى الأصل
الرابع، أعني:
4-
الاستصحاب: و هو الأخذ بالحالة السابقة موضوعا و حكما، و الدليل عليه قول الإمام
الصادق عليه السّلام: «لا تنقضوا اليقين بالشك» إلى غيره من الأحاديث.
نعم ربّما
يتمسّك ببعض هذه الأصول فقهاء السنّة، و لكنّهم لم يبيّنوا مجاريها و شروطها و
مراتبها على النحو المقرر في الفقه الشيعي.
و أمّا
المرجع فيما لا نص فيه عند أهل السنّة فهو القواعد الّتي أشرنا إليها في الأمر
الثالث، فهم يعملون بالقواعد التالية على اختلاف بينهم في حجية البعض.
كالقياس و
الاستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرائع أو فتح الذرائع و قول الصحابي و
نظائرها، غير أنّ إثبات حجّية هذه الأصول و القواعد دونه خرط القتاد، فمعظم الفقه
السنّي يستنبط من أمثال تلك القواعد، فلو كان لها مثل هذا الشأن لورد النص عليها
في الكتاب و السنّة، مع أنّك لا ترى فيهما دليلا واضحا على حجّية هذه الأصول و
انّما ألجأهم إلى تأسيسها إعواز النصوص و رفض العقل في المجالين الماضيين خصوصا
الأوّل منهما، و الأدلّة الّتي زعموها قائمة على حجية هذه الأصول ليست إلّا
انطباعات لهم من الكتاب و السنّة دون أن يكون الكتاب و السنّة مشيرين إليها.