هذا هو
السبب الرابع لوجود الاختلاف بين الفقهين، فالمرجع عند عدم النصّ في الفقه الشيعي،
عبارة عن القواعد العامّة السارية في عامّة أبواب الفقه على نظام خاصّ.
1- البراءة
فيما إذا كان الشك في أصل التكليف، كما إذا شك المجتهد في وجوب الدعاء عند رؤية
الهلال أو حرمة شيء من المأكولات و الملبوسات، فالمرجع بعد التفحّص في الكتاب و
السنّة و عدم العثور على الدليل هو أصل البراءة من الوجوب و الحرمة.
لقوله
سبحانه: وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ
رَسُولًا[1]، و الرسول كناية عن البيان، و بهذا المضمون آيات أخرى.
و لقوله
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما
أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون ....».[2]
2- الاحتياط
و الاشتغال فيما إذا كان الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف، فيما إذا شك في
أنّ الواجب هو القصر أو التمام، فالواجب عندئذ هو الجمع بينهما أخذا بحكم العقل، و
هو انّ الاشتغال اليقيني بالواجب يقتضي البراءة اليقينية، و هو لا يحصل إلّا
بالجمع بين الصلاتين.
و نظير ذلك
إذا شك في القبلة في الصحراء مع عدم الأمارة المورثة للاطمئنان فيصلّي إلى جهات
أربع.