responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 18

4- الاختلاف فيما هو المرجع عند عدم النصّ:

هذا هو السبب الرابع لوجود الاختلاف بين الفقهين، فالمرجع عند عدم النصّ في الفقه الشيعي، عبارة عن القواعد العامّة السارية في عامّة أبواب الفقه على نظام خاصّ.

1- البراءة فيما إذا كان الشك في أصل التكليف، كما إذا شك المجتهد في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شي‌ء من المأكولات و الملبوسات، فالمرجع بعد التفحّص في الكتاب و السنّة و عدم العثور على الدليل هو أصل البراءة من الوجوب و الحرمة.

لقوله سبحانه: وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا [1]، و الرسول كناية عن البيان، و بهذا المضمون آيات أخرى.

و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون ....». [2]

2- الاحتياط و الاشتغال فيما إذا كان الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف، فيما إذا شك في أنّ الواجب هو القصر أو التمام، فالواجب عندئذ هو الجمع بينهما أخذا بحكم العقل، و هو انّ الاشتغال اليقيني بالواجب يقتضي البراءة اليقينية، و هو لا يحصل إلّا بالجمع بين الصلاتين.

و نظير ذلك إذا شك في القبلة في الصحراء مع عدم الأمارة المورثة للاطمئنان فيصلّي إلى جهات أربع.


[1] . الإسراء: 15.

[2] . الوسائل: 11، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست