و يمنع من يقوم به كسبه، و لو قصر تناولها، و يمنع من يملك خمسين إذا استنمى بها الكفاية.
و يعطى ذو السبعمائة إذا عجز عن الاستنماء، و لو ملك قدر المئونة منع مطلقا.
و ذو الملك المتّخذ للنماء إذا قصر ثمنه عن المئونة أعطي، و إلّا فلا.
و يصدّق مدّعي الفقر بغير يمين و إن كان قويّا أو ذا أصل مال إلّا مع علم الكذب، و لو بان كذبه استعيد، فإن تعذّر لم يضمن الدافع.
و لا يجب الإعلام بأنّها زكاة، بل يستحب صرفها إلى المرتفع على وجه الصّلة.
و العاملون:
و هم السّعاة في جباية الصدقة، و لو بالكتابة و الحساب و الدلالة، و للإمام الجعالة، و الإجارة.
و المؤلّفة:
و هم الكفّار يستمالون للجهاد.
و الرقاب:
و هم المكاتبون، و العبيد (الّذين) [1] تحت الشدّة، و العبد يعتق إذا لم يوجد مستحق أو عن من عليه كفّارة مع العجز.
و يعطى المكاتب مع ثبوت كتابته، أو تصديق المولى، أو عدم تكذيبه، بغير يمين.
و يجوز إعطاء سيّده، و لو صرفها في غير الكتابة ارتجعت، و يدفعها السّيد إليه و لا يقاصّه.