responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

و يمنع من يقوم به كسبه، و لو قصر تناولها، و يمنع من يملك خمسين إذا استنمى بها الكفاية.

و يعطى ذو السبعمائة إذا عجز عن الاستنماء، و لو ملك قدر المئونة منع مطلقا.

و ذو الملك المتّخذ للنماء إذا قصر ثمنه عن المئونة أعطي، و إلّا فلا.

و يصدّق مدّعي الفقر بغير يمين و إن كان قويّا أو ذا أصل مال إلّا مع علم الكذب، و لو بان كذبه استعيد، فإن تعذّر لم يضمن الدافع.

و لا يجب الإعلام بأنّها زكاة، بل يستحب صرفها إلى المرتفع على وجه الصّلة.

و العاملون:

و هم السّعاة في جباية الصدقة، و لو بالكتابة و الحساب و الدلالة، و للإمام الجعالة، و الإجارة.

و المؤلّفة:

و هم الكفّار يستمالون للجهاد.

و الرقاب:

و هم المكاتبون، و العبيد (الّذين) [1] تحت الشدّة، و العبد يعتق إذا لم يوجد مستحق أو عن من عليه كفّارة مع العجز.

و يعطى المكاتب مع ثبوت كتابته، أو تصديق المولى، أو عدم تكذيبه، بغير يمين.

و يجوز إعطاء سيّده، و لو صرفها في غير الكتابة ارتجعت، و يدفعها السّيد إليه و لا يقاصّه.


[1] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست