و لا زكاة في الخضر، و في بذرها نظر.
الثالث [1]: الخيل الإناث السائمة حولا،
ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار، و يشترط وحدة المالك، فلا زكاة في المشترك، و في اشتراط كونها غير عاملة نظر.
و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق.
و المتولّد من زكاتيّ و غيره يتبع الاسم.
الرابع [2]: حاصل العقار المتّخذ للنماء،
و لا يشترط النصاب في ثمنه و لا في حاصله، و لا الحول، و المخرج ربع العشر.
و لا زكاة في المساكن و الأمتعة المتّخذة للقنية.
الفصل الثالث: فيمن تصرف إليه و فيه بحثان:
الأوّل: في أصنافهم:
و هي ثمانية:
الفقراء و المساكين
و يشملهما من لم يملك مئونة السنة له و لعياله، و الفقير أسوأ حالا، و يعطى ذو الدّار و الخادم و الدابة مع الحاجة و الاعتياد.
[2] . أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.