و الغارمون:
و هم المدينون [1] في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه، و لو بغير إذنه، و إن كان واجب النفقة حيّا و ميتا، و المقاصّة له و لغيره.
و يقبل قوله في الغرم، إلّا أن يكذبه المستحقّ.
و لو صرفه في غيره ارتجع.
و في سبيل اللّه:
و هو الجهاد و كلّ قربة، و لا يشترط فقر الغازي، و يعطى على حسب حاله، و إذا غزا لم يرتجع منه الفاضل، و لو لم يغز ارتجع منه الجميع.
و ابن السّبيل:
و هو المنقطع به في غير بلده، و إن كان غنيا فيه، فيأخذ ما يوصله إليه، و يعيد الفاضل، و منه الضّيف، و يجوز الأخذ بأكثر من سبب.
البحث الثاني: في الأوصاف
يشترط في الجميع إلّا المؤلّفة الإيمان، و الولد تابع، فلا يعطى كافر و لا مخالف و إن كان مستضعفا، و لو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر.
و لا تشترط العدالة، و قيل: يشترط مجانبة الكبائر [2] و هو حسن.
و أن لا يكون هاشميّا إلّا أن يعطيه مثله، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصّة، و تجوز المندوبة مطلقا.
و الهاشمي من ولده أبو طالب و العبّاس و الحارث، و أبو لهب، و لا يمنع مواليهم و لا بنو المطلب.
و يزيد في الفقراء و المساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو
[2] . ذهب إليه ابن الجنيد و السيّد المرتضى، لاحظ المختلف: 3/ 83، المسألة 57.