responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

و الغارمون:

و هم المدينون [1] في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه، و لو بغير إذنه، و إن كان واجب النفقة حيّا و ميتا، و المقاصّة له و لغيره.

و يقبل قوله في الغرم، إلّا أن يكذبه المستحقّ.

و لو صرفه في غيره ارتجع.

و في سبيل اللّه:

و هو الجهاد و كلّ قربة، و لا يشترط فقر الغازي، و يعطى على حسب حاله، و إذا غزا لم يرتجع منه الفاضل، و لو لم يغز ارتجع منه الجميع.

و ابن السّبيل:

و هو المنقطع به في غير بلده، و إن كان غنيا فيه، فيأخذ ما يوصله إليه، و يعيد الفاضل، و منه الضّيف، و يجوز الأخذ بأكثر من سبب.

البحث الثاني: في الأوصاف

يشترط في الجميع إلّا المؤلّفة الإيمان، و الولد تابع، فلا يعطى كافر و لا مخالف و إن كان مستضعفا، و لو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر.

و لا تشترط العدالة، و قيل: يشترط مجانبة الكبائر [2] و هو حسن.

و أن لا يكون هاشميّا إلّا أن يعطيه مثله، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصّة، و تجوز المندوبة مطلقا.

و الهاشمي من ولده أبو طالب و العبّاس و الحارث، و أبو لهب، و لا يمنع مواليهم و لا بنو المطلب.

و يزيد في الفقراء و المساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو‌


[1] . في «أ»: المديونون.

[2] . ذهب إليه ابن الجنيد و السيّد المرتضى، لاحظ المختلف: 3/ 83، المسألة 57.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست