responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

استحبّت، و يخرج ربع عشر القيمة، و يجوز الإخراج من العين.

و لو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة و إن أوجبناها، و لو أسامها بعد مدّة [1] فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت، و سقطت زكاة التجارة، و إلّا استحبّت، و سقطت العينيّة.

و لو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة، و لا يبنى على الأوّل، لتعلّق العينيّة بالشخص.

و لو ظهر في مال المضاربة ربح ضمّت [2] حصّة المالك إلى أصله.

و حول الأصل من حين الشراء للمضاربة، و حول الربح من حين ظهوره.

و لا يستحبّ في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب و القسمة، لنقص ملكه.

و ليس نتاج مال التجارة منها، لعدم استنمائها، و كذا ثمرة نخل التجارة، و نماء الزّرع و إن كان ببذر التجارة، نعم تجب الماليّة.

و لو كانت السّلعة عبدا، أخرج زكاة التجارة و فطرته.

و الدّين لا يمنع الزكاة.

الثاني [3]: كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن

كالأرز، و حكمه حكم الغلّات في السّقي و قدر النصاب و الفريضة و احتساب المؤن و لا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة.


[1] . في «أ»: بعده مدّة.

[2] . في «ب» و «ج»: «ضممنا» بدل «ضمّت».

[3] . أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست