استحبّت، و يخرج ربع عشر القيمة، و يجوز الإخراج من العين.
و لو اشترى
أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة و إن أوجبناها، و
لو أسامها بعد مدّة[1] فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت، و سقطت زكاة
التجارة، و إلّا استحبّت، و سقطت العينيّة.
و لو عارض
نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة، و لا يبنى على الأوّل،
لتعلّق العينيّة بالشخص.
و لو ظهر في
مال المضاربة ربح ضمّت[2] حصّة المالك إلى أصله.
و حول الأصل
من حين الشراء للمضاربة، و حول الربح من حين ظهوره.
و لا يستحبّ
في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب و القسمة، لنقص ملكه.
و ليس نتاج
مال التجارة منها، لعدم استنمائها، و كذا ثمرة نخل التجارة، و نماء الزّرع و إن
كان ببذر التجارة، نعم تجب الماليّة.
و لو كانت
السّلعة عبدا، أخرج زكاة التجارة و فطرته.