responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

الميراث و المردود بعيب و إن أخذه للتجارة، و لا في الموهوب و عوض الخلع و النكاح، و لا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة.

[المبحث] الثاني: في الشروط: و هي خمسة:

الأوّل: وجود النصاب طول الحول،

فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه، و لو نقص في أثنائه فلا زكاة، و لو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حينها، و لا يشترط بقاء عينه.

الثاني: استدامة قصد التجارة،

فلو ملكه للتجارة، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة.

الثالث: عدم انقطاع الحول،

فلو باع عرض التجارة [1] بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه، فلا زكاة.

الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،

فلو طلب بنقصه [2] سقطت، و لو زاد اعتبر الحول عنده، و لو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة.

الخامس: كماليّة الحول،

فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.

[المبحث] الثالث: في الأحكام

الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع، و يقوّم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهما‌


[1] . في «أ»: «عرضا لتجارة». في مجمع البحرين: العرض- بالفتح فالسكون-: المتاع، و كلّ شي‌ء فهو عرض سوى الدراهم و الدنانير، فإنّهما عين.

[2] . في «أ» و «ج»: بنقيصه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست