و يجوز بيع الثمرة بعد الخرص و الضمان، و قيل[1]: يبطل في حصّة الفقراء.
و وقت
الإخراج عند التّصفية و الجفاف، و يجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف، و لا يجزئ
الرطب عن الجاف، و لو أخذه السّاعي رجع بنقصه، و لو تفاوتت الثمرة و الزرع في
الجودة قسّطت.
و لو مات من
عليه دين مستوعب بعد بدوّ الصّلاح قدّمت الزكاة، و لو مات قبله فلا زكاة، و لو لم
يستوعب فإن فضل لكلّ وارث نصاب وجبت عليه.
و لا تجب
الزكاة إلّا بعد المؤن كحصّة السلطان و البذر و ثمن الثمرة، دون ثمن النخل.
و لا تكرّر
بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.
النوع الثاني: ما تستحبّ
فيه و هو أربعة:
الأوّل: مال التجارة و فيه
مباحث:
[المبحث] الأوّل: في
ماهيّته
و هو
المملوك بعقد معاوضة بحصّة للاكتساب عند التملّك، فلا زكاة في