responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

و يجوز بيع الثمرة بعد الخرص و الضمان، و قيل [1]: يبطل في حصّة الفقراء.

و وقت الإخراج عند التّصفية و الجفاف، و يجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف، و لا يجزئ الرطب عن الجاف، و لو أخذه السّاعي رجع بنقصه، و لو تفاوتت الثمرة و الزرع في الجودة قسّطت.

و لو مات من عليه دين مستوعب بعد بدوّ الصّلاح قدّمت الزكاة، و لو مات قبله فلا زكاة، و لو لم يستوعب فإن فضل لكلّ وارث نصاب وجبت عليه.

و لا تجب الزكاة إلّا بعد المؤن كحصّة السلطان و البذر و ثمن الثمرة، دون ثمن النخل.

و لا تكرّر بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.

النوع الثاني: ما تستحبّ فيه و هو أربعة:

الأوّل: مال التجارة و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في ماهيّته

و هو المملوك بعقد معاوضة بحصّة للاكتساب عند التملّك، فلا زكاة في‌


[1] . القائل هو العلّامة في القواعد: 1/ 343.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست