و هو في
الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كلّ واحد خمس، ثمّ ستّ و عشرون، ثمّ ستّ و ثلاثون،
ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون، ثمّ ستّ و سبعون، ثمّ إحدى و تسعون، فإذا
بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون.
و في البقر نصابان:
ثلاثون و أربعون.
و في الغنم
خمسة: أربعون، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ثمّ مائتان و واحدة، ثمّ ثلاثمائة و
واحدة، ثمّ كلّ مائة، و لا يفرق بين مجتمع في الملك، و لا يجمع بين متفرق فيه و إن
حصلت شرائط الخلطة.
و ما نقص عن
النصاب يسمّى في الإبل شنقا، و في البقر وقصا، و في الغنم عفوا.
الثاني: السوم
فلو علفها
المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك و إن كان لعذر أو اعتلفت من
نفسها بطل، و لا اعتبار باللحظة، و لو اشترى كلأ أو أرضا للرعي، أو استأجرها له،
فهو علف.