responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

الخامس: إمكان التصرّف [1] عقلا و شرعا

فلا زكاة في المغصوب، و الضالّ، و المرهون، و الوقف، و المحجور عليه، و المجحود بغير بيّنة، و المفقود، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحبابا، و لا في النفقة المعدّة لعياله في غيبته، و تجب مع حضوره.

و إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكّن من الأداء و تلفت لم يضمن، و لو تمكّن و أهمل ضمن.

و لا يمنع الكفر من الوجوب، نعم لا يصحّ معه، و تسقط بالإسلام، و لا الدّين فلو اقترض نصابا و تركه حولا وجبت، و كذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول.

و لو وجبت الزكاة في التركة، قدّمت على الدين، و لو وجبت ثمّ فلس، قدّمت على الغرماء، و لو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول. [2]

الفصل الثاني: في المحلّ و هو نوعان:

[النوع] الأوّل: ما تجب فيه

و هو الأنعام، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.


[1] . في «أ»: مكان التصرّف.

[2] . قال الشهيد في الدروس: 1/ 231: و في وجوبها في الدّين مع استناد التأخير إلى المدين قولان، أقربهما السّقوط.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست