فلا زكاة في
المغصوب، و الضالّ، و المرهون، و الوقف، و المحجور عليه، و المجحود بغير بيّنة، و
المفقود، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحبابا، و لا في النفقة المعدّة لعياله في
غيبته، و تجب مع حضوره.
و إمكان
الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكّن من الأداء و تلفت لم يضمن، و لو
تمكّن و أهمل ضمن.
و لا يمنع
الكفر من الوجوب، نعم لا يصحّ معه، و تسقط بالإسلام، و لا الدّين فلو اقترض نصابا
و تركه حولا وجبت، و كذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول.
و لو وجبت
الزكاة في التركة، قدّمت على الدين، و لو وجبت ثمّ فلس، قدّمت على الغرماء، و لو
كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول.[2]
الفصل الثاني: في المحلّ و
هو نوعان:
[النوع] الأوّل: ما تجب فيه
و هو
الأنعام، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.