responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 157

و لا بدّ من سوم السّخال حولا.

الثالث: الحول

و هو مضيّ أحد عشر شهرا، فيجب بدخول الثاني عشر، و يحتسب من الحول الثاني.

و يشترط استمرار الشرائط في جميع الحول، فلو اختلّ بعضها، و لو فرارا بطل و لو عارض النصاب بمثله استأنفه.

و ينقطع بالارتداد عن فطرة فتستأنفه الورثة لا عن غير فطرة.

و تعدّ السخال مع الأمّهات عند سومها إن تمّ بها النصاب، و لو كان تامّا، فإن بلغت نصابا مستقلّا كخمس من الإبل نتجت خمسا، وجب شاة عند تمام حول كلّ خمس.

و إن لم يستقلّ كثلاثين بقرة نتجت عشرا بعد ستّة أشهر، وجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، و لم يجب في العشر عند انتهاء حولها شي‌ء، إلّا إذا أخرج الفريضة من غير الثلاثين أو نتجت أحد عشر فصاعدا، فيجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، و عند تمام حول الزائد ربع مسنّة، و هكذا.

و يحتمل في ثاني حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنّة، ثمّ ربع مسنّة و هكذا، و كذا البحث لو ملك الزيادة.

و لو تغيّرت الفريضة بأن ملك بعد خمس من الإبل أحدا و عشرين فصاعدا وجب عند تمام حول الخمس شاة و عند تمام حول الزيادة‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست