و هو مضيّ
أحد عشر شهرا، فيجب بدخول الثاني عشر، و يحتسب من الحول الثاني.
و يشترط
استمرار الشرائط في جميع الحول، فلو اختلّ بعضها، و لو فرارا بطل و لو عارض النصاب
بمثله استأنفه.
و ينقطع
بالارتداد عن فطرة فتستأنفه الورثة لا عن غير فطرة.
و تعدّ
السخال مع الأمّهات عند سومها إن تمّ بها النصاب، و لو كان تامّا، فإن بلغت نصابا
مستقلّا كخمس من الإبل نتجت خمسا، وجب شاة عند تمام حول كلّ خمس.
و إن لم
يستقلّ كثلاثين بقرة نتجت عشرا بعد ستّة أشهر، وجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع
أو تبيعة، و لم يجب في العشر عند انتهاء حولها شيء، إلّا إذا أخرج الفريضة من غير
الثلاثين أو نتجت أحد عشر فصاعدا، فيجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة،
و عند تمام حول الزائد ربع مسنّة، و هكذا.
و يحتمل في
ثاني حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنّة، ثمّ ربع مسنّة و هكذا، و كذا البحث لو ملك
الزيادة.
و لو تغيّرت
الفريضة بأن ملك بعد خمس من الإبل أحدا و عشرين فصاعدا وجب عند تمام حول الخمس شاة
و عند تمام حول الزيادة