responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 145

يقرع، و لو لم يصلح الوليّ قدّم غيره، و يستحبّ الهاشميّ مع الشرائط.

و لا يتقدّم أحد بغير إذن، و لو كان صبيّا فالحاكم.

و يقف العاري في صفّ العراة، و كذا المرأة بالنساء، و تتأخّر النساء عن الرّجال، و تنفرد الحائض بصفّ.

و لا تشترط الجماعة و لا العدد، بل يكفي الواحد و إن كان امرأة.

الثالث: في الكيفية، و يجب القيام، و استقبال القبلة و استلقاء الميت، و جعل رأسه إلى المغرب، و قربه، و النيّة، و التكبير خمسا، و الدّعاء بينها، و أفضله الشهادتان بعد الأولى، و الصلاة على النّبي و آله بعد الثانية، و الدّعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و الدّعاء للميّت بعد الرابعة إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من كان يتولّاه إن جهله، و أن يجعله لنا و لأبويه فرطا و أجرا إن كان طفلا، و ينصرف بالخامسة.

و تستحبّ الطهارة، و نزع النعل، و الجماعة، و الصلاة في الموضع المعتاد، و رفع اليدين بالتكبير، و وقوف المأموم خلف الإمام و إن اتّحد، و تعمّد الصفّ الأخير، و الوقوف حتّى ترفع الجنازة، و وقوف الإمام بحذاء وسط الرجل و صدر المرأة، و لو اجتمعا جعل الصدر بحذاء الوسط.

و لو اجتمعت الجنائز، تخيّر الإمام في الصّلاة على كلّ واحد أو على كلّ طائفة، أو في صلاة واحدة على الجميع، فيجعل الرجل ممّا يلي الإمام، ثمّ الصّبي، ثمّ العبد، ثمّ الخنثى ثمّ المرأة، ثمّ الصبيّة، ثمّ الأمة، ثمّ الطفل لدون السّت، ثمّ الطفلة.

و يستحب جعل رأس الأبعد بحذاء و رك الأقرب، و يقف الإمام في الوسط، و التفريق أفضل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست