responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 146

و لو حضرت أخرى بعد التلبّس، أتمّ الأولى، و استأنف على الثانية، و إن شاء استأنف عليهما.

و لا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه، فإن تعذّر الكفن وضع في القبر و سترت عورته، ثمّ يصلّى عليه.

و من دفن بغير صلاة صلّى عليه في يوم و ليلة حسب، إلّا أن يقلع فيصلّى عليه مطلقا.

و لا يتحمّل الإمام شيئا، و لو أدركه في الأثناء، تابعه ثمّ أتمّ الباقي ولاء، و إن [1] رفعت الجنازة، و إن دفنت أتمّ على القبر، و لو سبقه بالتكبير أعاد معه استحبابا.

و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و تكره الإعادة، و يستحبّ لغير من صلّى.

الفصل السادس: في صلاة النذر

و شرطها شرائط اليومية، و يزيد ما عيّنه من زمان أو مكان أو هيئة مشروعة، فلو نذر في الركعة ركوعين أو سجدة، بطل و يتعيّن الزّمان مطلقا و المكان بشرط المزيّة، فلو أوقعها في غير الزمان المعيّن قضى، و كفّر إلّا أن يتكرّر، و في غير المكان يعيد فيه مع المزيّة و لا يجزئ الأزيد مزيّة.

و لو قيّده بقراءة سورة أو آيات، أو ذكر تعيّن، فيعيد لو خالف.

و لو عيّن عددا سلّم عند كلّ ركعتين، و لو قيّد الأربع بتسليم صحّ، دون‌


[1] . في «أ»: و لو.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست