responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

و لا يصلّي ماشيا و لا على الراحلة اختيارا، و لو أدرك الإمام في أثناء الأولى اقتدى به في الثانية، فإذا سلّم أتمّ.

الفصل الخامس: [في] صلاة الأموات

و هي دعاء مخصوص مستقبل القبلة قائما، و تجب على الكفاية، و تصلّى في كلّ وقت، فلو اتّفقت مع الحاضرة، فإن اتسعتا أو تضيّقتا قدّمت الحاضرة إلّا أن يخاف عليه، و لو تضيّقت إحداهما قدّمت، و هنا مباحث:

الأوّل: فيمن تجب عليه، و هو كلّ مسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، فلا يصلّى على الكافر و الناصب و الخارجي.

و لو اشتبه المسلم بالكافر، صلّى عليهما، و أفرد المسلم بالنيّة.

و تكره على المخالف، و يستحبّ على من لم يبلغ السّت إذا ولد حيّا، دون السقط و إن ولجته الرّوح.

و الصدر كالميّت دون غيره، و لا يصلّى [1] على الغائب.

الثاني: في المصلّي، و هو الأولى بالميراث، و الذكر أولى من الأنثى، و الأب من الابن، و الأخ من الأبوين أولى ممّن ينسب بأحدهما، و الحرّ من العبد، و الزّوج أولى من الجميع، و إمام الأصل أولى مطلقا.

و لو تساوى الأولياء قدّم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، و مع التساوي‌


[1] . في «ب» و «ج»: «لم يصلّ» و لعلّه تصحيف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست