و لا يصلّي ماشيا و لا على الراحلة اختيارا، و لو أدرك الإمام في
أثناء الأولى اقتدى به في الثانية، فإذا سلّم أتمّ.
الفصل الخامس: [في] صلاة
الأموات
و هي دعاء
مخصوص مستقبل القبلة قائما، و تجب على الكفاية، و تصلّى في كلّ وقت، فلو اتّفقت مع
الحاضرة، فإن اتسعتا أو تضيّقتا قدّمت الحاضرة إلّا أن يخاف عليه، و لو تضيّقت
إحداهما قدّمت، و هنا مباحث:
الأوّل:
فيمن تجب عليه، و هو كلّ مسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى،
حرّا أو عبدا، فلا يصلّى على الكافر و الناصب و الخارجي.
و لو اشتبه
المسلم بالكافر، صلّى عليهما، و أفرد المسلم بالنيّة.
و تكره على
المخالف، و يستحبّ على من لم يبلغ السّت إذا ولد حيّا، دون السقط و إن ولجته
الرّوح.
و الصدر كالميّت
دون غيره، و لا يصلّى[1] على الغائب.
الثاني: في
المصلّي، و هو الأولى بالميراث، و الذكر أولى من الأنثى، و الأب من الابن، و الأخ
من الأبوين أولى ممّن ينسب بأحدهما، و الحرّ من العبد، و الزّوج أولى من الجميع، و
إمام الأصل أولى مطلقا.
و لو تساوى الأولياء
قدّم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، و مع التساوي