responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

[الأمر] الثالث: في الشروط

و هي خمسة:

الأوّل: السّلطان العادل أو نائبه، و هو كإمام الجماعة.

و يشترط الذكورة لا عدم الجذام و البرص، و لو مات في الأثناء أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم، و يقدّم الإمام لو أحدث، و يجوز لغيرهم الدخول معهم.

و يستحبّ في الغيبة الاجتماع لها و تجزئ عن الظّهر.

الثاني: العدد، و هو خمسة، الإمام أحدهم، و هو شرط في الابتداء، فلو نقص قبل التّلبّس سقطت لا بعده و لو بالتكبير فيجب الإتمام و لو بقى واحد.

و لو انفضّوا في أثناء الخطبة و جاء غيرهم وجبت إعادتها.

الثالث: الخطبتان، و يجب في كلّ واحدة الحمد للّه، و الصّلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام، و الوعظ و قراءة سورة خفيفة.

و يجب وقوعها بعد الزّوال قبل الصلاة، و قيام الخطيب، و الجلوس بينهما، و إسماع العدد.

و لا تجب الطّهارة و لا الإصغاء، و لا عدم الكلام.

و تستحبّ بلاغة الخطيب و مواظبته على أوّل وقت الصلاة، و التعمّم و التردّي [1]، و الاعتماد على شي‌ء، و التسليم أوّلا، و الجلوس أمامها، و رفع صوته، و اتّصافه بما يعظ به.

و يكره الكلام فيهما، و لا يحرم اللّغو.


[1] . في مجمع البحرين: ارتدى و تردّى: لبس الرّداء.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست