الأوّل:
السّلطان العادل أو نائبه، و هو كإمام الجماعة.
و يشترط
الذكورة لا عدم الجذام و البرص، و لو مات في الأثناء أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ
بهم، و يقدّم الإمام لو أحدث، و يجوز لغيرهم الدخول معهم.
و يستحبّ في
الغيبة الاجتماع لها و تجزئ عن الظّهر.
الثاني: العدد،
و هو خمسة، الإمام أحدهم، و هو شرط في الابتداء، فلو نقص قبل التّلبّس سقطت لا
بعده و لو بالتكبير فيجب الإتمام و لو بقى واحد.
و لو
انفضّوا في أثناء الخطبة و جاء غيرهم وجبت إعادتها.
الثالث:
الخطبتان، و يجب في كلّ واحدة الحمد للّه، و الصّلاة على النبيّ و آله عليهم
السّلام، و الوعظ و قراءة سورة خفيفة.
و يجب
وقوعها بعد الزّوال قبل الصلاة، و قيام الخطيب، و الجلوس بينهما، و إسماع العدد.
و لا تجب
الطّهارة و لا الإصغاء، و لا عدم الكلام.
و تستحبّ
بلاغة الخطيب و مواظبته على أوّل وقت الصلاة، و التعمّم و التردّي[1]، و
الاعتماد على شيء، و التسليم أوّلا، و الجلوس أمامها، و رفع صوته، و اتّصافه بما
يعظ به.
و يكره
الكلام فيهما، و لا يحرم اللّغو.
[1] .
في مجمع البحرين: ارتدى و تردّى: لبس الرّداء.