responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 140

الرابع: الجماعة فلا تصحّ فرادى إلّا أن يتفرّقوا عن الإمام في الأثناء، و يجوز استنابة المسبوق و إن لم يحضر الخطبة.

و يجب تقديم الإمام، فإن تعذّر استناب، و تدرك الجمعة بإدراك ركعة بل بإدراكه راكعا في الثانية، و يتمّ بعد فراغهم، و لو شكّ في كونه راكعا بطلت.

الخامس: وحدة الجمعة في فرسخ، فإن تعدّدت و اقتربتا بطلتا، و أعادا جمعة إن بقي الوقت، و إلّا ظهرا، و إن سبقت إحداهما صحّت، و صلّت الأخرى ظهرا، و لو اشتبهت السابقة صلّى الجميع ظهرا.

و لو اشتبه السبق و الاقتران أعادا جمعة و ظهرا مع بقاء الوقت، و إلّا ظهرا.

و يتحقّق السّبق بالتكبير لا بالخطبة و التسليم.

[الأمر] الرابع: في أحكامها

يحرم الأذان الثاني، و البيع وقت النداء على المخاطب بها و إن كان أحدهما [1]، و ينعقد، و كذا ما يشبه البيع.

و إذا منع السجود في الأولى سجد بعد قيامهم، و يلحق و لو في الركوع، و لو لحقه رافعا انفرد و أتمّ جمعة.

و لو لم يتمكّن من السّجود، لم يركع معه في الثانية، بل يسجد و ينوي بهما الأولى، فلو أهمل أو نوى بهما الثانية بطلت، و لو تعذّر السجود في الثانية أيضا، فاتت الجمعة، و لم يجز العدول إلى الظهر، بل يستأنف.

و لو منع من الرّكوع في الأولى، ركع بعده و لحقه، فإن تعذّر ركع معه‌


[1] . في النسخ الموجودة بأيدينا: «إحداهما».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست