و يشترط الإسلام في الصّحّة لا في الوجوب، فلا تصحّ من الكافر، و لا
تنعقد به، و المسافر إن أتمّ[1] وجبت عليه و انعقدت به و إلّا فلا.
و تجب على
[أهل] السواد و ساكني الخيم مع التوطّن، و لو بعد بأقلّ من فرسخ وجب الحضور مطلقا
و لو بعد بأكثر، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة، و إن زاد
استحبّ إذا لم يجد جمعة.
و يجوز لمن
لا تجب عليه أن يصلّي الظّهر في وقت الجمعة، و لا يستحبّ التأخير حتّى تصلّى
الجمعة، و لو حضر لم تجب عليه و إن زال المانع إلّا الصّبي إذا بلغ.
و لو صلّى
المكلّف بها الظّهر بطلت، و أتى بها، فإن فاتت أعاد الظهر.
و يستحبّ
حضور من لم تجب عليه.
[الأمر] الثاني: في وقتها
و هو من
زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و لو كبّر فخرج الوقت أتمّها جمعة،
إماما أو مأموما، و لو فاتت لم تقض، بل تعاد ظهرا.
و لو علم أو
ظنّ اتّساع الوقت للخطبة و الجمعة مخفّفتين وجبت، و إلّا صلّى الظهر.