responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

و يشترط الإسلام في الصّحّة لا في الوجوب، فلا تصحّ من الكافر، و لا تنعقد به، و المسافر إن أتمّ [1] وجبت عليه و انعقدت به و إلّا فلا.

و تجب على [أهل] السواد و ساكني الخيم مع التوطّن، و لو بعد بأقلّ من فرسخ وجب الحضور مطلقا و لو بعد بأكثر، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة، و إن زاد استحبّ إذا لم يجد جمعة.

و يجوز لمن لا تجب عليه أن يصلّي الظّهر في وقت الجمعة، و لا يستحبّ التأخير حتّى تصلّى الجمعة، و لو حضر لم تجب عليه و إن زال المانع إلّا الصّبي إذا بلغ.

و لو صلّى المكلّف بها الظّهر بطلت، و أتى بها، فإن فاتت أعاد الظهر.

و يستحبّ حضور من لم تجب عليه.

[الأمر] الثاني: في وقتها

و هو من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله، و لو كبّر فخرج الوقت أتمّها جمعة، إماما أو مأموما، و لو فاتت لم تقض، بل تعاد ظهرا.

و لو علم أو ظنّ اتّساع الوقت للخطبة و الجمعة مخفّفتين وجبت، و إلّا صلّى الظهر.

و يكره السّفر بعد الفجر، و يحرم بعد الزّوال.


[1] . في «أ»: «إن ائتمّ» و الظاهر انّه مصحّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست