و يستحبّ جبر المقصورة بثلاثين تسبيحة، و يجوز الجمع بين الفريضتين،
و يكره في الحضر.
و يقصّر
الصّبي كالبالغ.
الفصل السادس: [في] الجماعة
و فيه أبواب:
[الباب] الأوّل: في محلّها
و هو الفرض
و ما أصله فرض، كالمعادة و العيد إذا اختلّت شرائطه، فلا تصحّ في المندوب إذا نذر.
و هي
مستحبّة و تتأكّد في الخمس، فالصلاة بخمس و عشرين.
و تجب في
الجمعة و العيدين و بالنذر، و تحرم في النوافل عدا الاستسقاء، و صلاة الغدير على
قول و تكره في مواضع.
[الباب] الثاني: في الشرائط
و هي عشرة.
الأوّل: كون
الإمام بالغا، عاقلا، عدلا، طاهر المولد، مؤمنا، ذكرا إن أمّ الرّجال أو الخناثى،
و إلّا يكون مؤتما، فلا تصحّ إمامة الصبيّ و المجنون و الفاسق و ولد الزنا و
الكافر و المخالف و لو بأمثالهم، و لا يأتمّ الرّجل بالأنثى و لا بالخنثى، و تأتمّ
المرأة بالرّجل و بمثلها، و بالخنثى، و لا يأتمّ الخنثى بمثله.