التّقصير
رخصة واجبة إلّا في «المسجد الحرام» و «مسجد النبيّ» صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
و «جامع الكوفة» و «الحائر» فيتخيّر و الإتمام أفضل، فإن فاتت في الأماكن تخيّر
فيها، و قصر في غيرها، و لو بقى للغروب مقدار أربع، قصّر الظّهر و تخيّر في العصر.
و لو شكّ
بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب الاحتياط، بخلاف الشكّ بين
الاثنتين و الأربع. نعم يستحبّ.
و لو شكّ
بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، وجبت الركعتان من جلوس، و تستحبّ الاثنتان من
قيام.
و لا تجب
نيّة القصر بمعنى أنّه لا يجب قصده في النيّة، و لو قصر اتفاقا أعاد، بمعنى أنّه
يجب قصده عند التسليم.
و لو تعمّد
التّمام أعاد مطلقا، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و النّاسي يعيد في الوقت للرواية.[1]
و لو نوى
العشرة في بلد ثمّ خرج إلى دون المسافة، عازما على العود و الإقامة أتمّ ذاهبا و
عائدا و في البلد، و لو عزم على العود دون الإقامة قصّر.
و لو قصّر
في أوّل سفره ثمّ رجع لم يعد، و لو رجع لغرض من حدّ مسافة قصّر و إلّا فلا.
و الصّوم
كالصّلاة في الشروط و الحكم إلّا في المواطن الأربعة.
[1] .
لاحظ الوسائل: 5/ 530، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 2.