responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

[المبحث] الرابع: في الأحكام

التّقصير رخصة واجبة إلّا في «المسجد الحرام» و «مسجد النبيّ» صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و «جامع الكوفة» و «الحائر» فيتخيّر و الإتمام أفضل، فإن فاتت في الأماكن تخيّر فيها، و قصر في غيرها، و لو بقى للغروب مقدار أربع، قصّر الظّهر و تخيّر في العصر.

و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب الاحتياط، بخلاف الشكّ بين الاثنتين و الأربع. نعم يستحبّ.

و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، وجبت الركعتان من جلوس، و تستحبّ الاثنتان من قيام.

و لا تجب نيّة القصر بمعنى أنّه لا يجب قصده في النيّة، و لو قصر اتفاقا أعاد، بمعنى أنّه يجب قصده عند التسليم.

و لو تعمّد التّمام أعاد مطلقا، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و النّاسي يعيد في الوقت للرواية. [1]

و لو نوى العشرة في بلد ثمّ خرج إلى دون المسافة، عازما على العود و الإقامة أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد، و لو عزم على العود دون الإقامة قصّر.

و لو قصّر في أوّل سفره ثمّ رجع لم يعد، و لو رجع لغرض من حدّ مسافة قصّر و إلّا فلا.

و الصّوم كالصّلاة في الشروط و الحكم إلّا في المواطن الأربعة.


[1] . لاحظ الوسائل: 5/ 530، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست